صلح على صحّة فأربعة أخماس دية فكّه ولو لم يتعطّل فالحكومة. هذا هو المشهور. والأكثر لم يتوقّفوا في حكمه إلّا المحقّق في النافع فنسبه إلى الشيخين (١) والمستند كتاب ظريف (٢) مع اختلاف يسير، فلعلّه نسبه إليهما لذلك (٣).

﴿ الثانية والعشرون :

﴿ في كلّ ضلع ممّا يلي القلب أي من الجانب الذي فيه القلب ﴿ إذا كُسِرت خمسة وعشرون ديناراً، وإذا كُسِرت تلك الضلع ﴿ ممّا يلي العضد عشرة دنانير ويستوي في ذلك جميع الأضلاع والمستند كتاب ظريف (٤).

﴿ ولو كُسِر عُصعُصه ـ بضمّ عينيه ـ وهو عَجْب الذَ نَب ـ بفتح عينه ـ وهو عظمه، يقال: إنّه أوّل ما يُخلق وآخر ما يَبلى ﴿ فلم يملك حيث كسر ﴿ غائطَه ولم يقدر على إمساكه ﴿ ففيه الدية لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام: « في رجل كُسِر بُعصوصه فلم يملك أسته، فقال: فيه الدية كاملة » (٥) والبُعصوص هو العُصعُص، لكن لم يذكره أهل اللغة، فمن ثمّ عدل المصنّف عنه إلى العُصعُص المعروف لغة. وقال الراوندي: البُعصُوص عظم رقيق حول الدبر (٦).

__________________

(١) المختصر النافع: ٣١٠.

(٢) في كتاب ظريف: في فكّ كلّ من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون ديناراً. اُنظر الفقيه ٤: ٨٣ ـ ٨٩.

(٣) أي: فلعلّ المحقّق نسبه إليهما مقتصراً على ذلك؛ لضعف مستنده، راجع المسالك ١٥: ٤٤١.

(٤) الوسائل ١٩: ٢٣١، الباب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء، وفيه حديث واحد.

(٥) الوسائل ١٩: ٢٨٤، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع، الحديث الأوّل.

(٦) لم نعثر عليه.

۵۷۲۱