بالأكل والتقطيع. واستقرب المصنّف في الشرح المنع منهما مطلقاً (١).
وعلى تقدير الجواز هل يساويان غيرهما ممّا يفري غير الحديد، أو يترتّبان على غيرهما مطلقاً (٢) ؟ مقتضى استدلال المجوّز بالحديثين، الأوّل. وفي الدروس استقرب الجواز بهما مطلقاً مع عدم غيرهما (٣) وهو الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على الضرورة؛ إذ لا ضرورة مع وجود غيرهما. وهذا هو الأولى.
﴿ الثاني: استقبال القبلة ﴾ بالمذبوح، لا استقبال الذابح. والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه، ومنه مذبحه.
وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصّة (٤) وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال: « سألته عن الذبيحة، فقال: استقبل بذبيحتك القبلة » الحديث (٥) تدلّ على الأوّل.
هذا ﴿ مع الإمكان ﴾ ومع التعذّر لاشتباه الجهة أو الاضطرار ـ لتردّي الحيوان أو استعصائه أو نحوه ـ يسقط ﴿ ولو تركها ناسياً فلا بأس ﴾ للأخبار الكثيرة (٦).
وفي الجاهل وجهان، وإلحاقه بالناسي حسن. وفي حسنة محمّد بن مسلم،
__________________
(١) غاية المراد ٣: ٥١٣.
(٢) متّصلين ومنفصلين.
(٣) الدروس ٢: ٤١١.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) الوسائل ١٦: ٢٥٨، الباب ٦ من أبواب الذبائح، الحديث الأوّل.
(٦) المصدر السابق: ٢٦٦، الباب ١٤، الأحاديث ٣ ـ ٥.