لم يكن معلوماً ضرورة. وهو يشكل في كثير من أفراده على كثير من الناس.

﴿ ومن ارتكبها غير مستحلّ لها ﴿ عُزّر إن لم يجب الحدّ كالزنا والخمر، وإلّا دخل التعزير فيه. وأمثلة المصنّف مستغنية عن القيد (١) وإن كان العموم (٢) مفتقراً إليه.

﴿ ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حدّ فأجهضت أي أسقطت حملَها خوفاً ﴿ فديته أي دية الجنين ﴿ في بيت المال لأنّه من خطأ الحكّام في الأحكام. وهو محلّه.

﴿ وقضى عليّ عليه‌السلام في مُجهِضة خوّفها عمر حيث أرسل إليها ليقيم عليها الحدّ: أنّ دية جنينها ﴿ على عاقلته (٣) أي عاقلة عمر، لا في بيت المال ﴿ ولا تنافي بين الفتوى بكون صدوره عن إنفاذ الحاكم في بيت المال ﴿ والرواية لأنّ عمر لم يكن حاكماً شرعيّاً وقد تسبّب بالقتل خطأً، فتكون الدية على عاقلته، أو لأنّ عمر لم يُرسل إليها بعد ثبوت ما ذُكر عنها (٤) ولعلّ هذا أولى بفعل عليّ عليه‌السلام؛ لأنّه ما كان في وقته يتجاهر بمعنى الأوّل ولا كان يُقبل ذلك منه، خصوصاً بعد فتوى جماعة من الصحابة بخلاف قوله عليه‌السلام ونسبتِه إيّاهم إلى الجهل أو الغشّ، وتعليلِه بكونه قد قتله خطأً (٥).

﴿ ومن قتله الحدّ أو التعزير فهدْر بالسكون أي لا عوض لنفسه، سواء

__________________

(١) أي قول الشارح: إن لم يجب.

(٢) يعني عموم قول الماتن: ومن ارتكبها.

(٣) الوسائل ١٩: ٢٠٠، الباب ٣٠ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.

(٤) يعني أرسل إليها قبل ثبوت موجب الحدّ.

(٥) الوسائل ١٩: ٢٠٠، الباب ٣٠ من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأوّل.

۵۷۲۱