﴿ القول في ميراث الأزواج ﴾
الزوجان ﴿ يتوارثان ﴾ ويصاحبان جميع الورثة مع خلوّهما من الموانع ﴿ وإن لم يدخل ﴾ الزوجُ ﴿ إلّا في المريض ﴾ الذي يتزوّج في مرضه، فإنّه لا يرثها ولا ترثه ﴿ إلّا أن ﴾ يدخل أو ﴿ يبرأ ﴾ من مرضه فيتوارثان بعده وإن مات قبل الدخول، ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثا وإن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة، عملاً بالأصل.
وتخلُّفه في الزوج لدليل خارج (١) لا يوجب إلحاقها به؛ لأنّه قياس.
﴿ والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث ﴾ من الطرفين ﴿ إذا مات أحدهما في العدّة ﴾ الرجعيّة؛ لأنّ المطلّقة رجعيّة بحكم الزوجة ﴿ بخلاف البائن ﴾ فإنّه لا يقع بعده توارث في عدّته ﴿ إلّا ﴾ [ أن يطلّق وهو ](٢) ﴿ في المرض * ﴾ فإنّها ترثه إلى سنة، ولا يرثها هو ﴿ على ما سلف ﴾ في كتاب الطلاق (٣).
ثمّ الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور، خصوصاً بين المتأخّرين (٤) وكذا يرثها الزوج مطلقاً.
__________________
(١) الوسائل ١٧: ٥٣٧، الباب ١٨ من أبواب ميراث الأزواج.
(٢) لم يرد في ( ع ) و ( ف ).
(*) في ( س ): المريض، وكذا في ( ع ) من الشرح.
(٣) سلف في الجزء الثالث: ٣٦٦.
(٤) مثل المحقّق في الشرائع ٤: ٣٤، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٠٨ ـ ٥٠٩، والعلّامة في القواعد ٣: ٣٧٦، وغيرهم.