﴿ الثالث
﴿ في لقطة ﴿ المال

غير الحيوان مطلقاً ﴿ وما كان منه ﴿ في الحرم حرم أخذه بنيّة التملّك مطلقاً قليلاً كان أم كثيراً؛ لقوله تعالى: (أوَ لَمْ يَرَوْا أنّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً)(١) وللأخبار الدالّة على النهي عنه مطلقاً (٢) وفي بعضها عن الكاظم عليه‌السلام: «لقطة الحرم لا تُمَسّ بيد ولا رجل، ولو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها» (٣) وذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقاً (٤) استضعافاً لدليل التحريم، أمّا في الآية فمن حيث الدلالة، وأمّا في الخبر فمن جهة السند (٥) واختاره المصنّف في الدروس (٦) وهو أقوى.

__________________

(١) العنكبوت: ٦٧.

(٢) انظر الوسائل ٩: ٣٦١ ـ ٣٦٢، الباب ٢٨ من أبواب مقدّمات الطواف، و١٧: ٣٦٨، الباب ١٧ من أبواب اللقطة.

(٣) الوسائل ١٧: ٣٤٨، الباب الأوّل من أبواب اللقطة، الحديث ٣.

(٤) قاله الشيخ في الخلاف ٣: ٥٧٩، المسألة ٣ من اللقطة، والمحقّق في الشرائع ٣: ٢٩٢.

(٥) وذلك لإرساله، انظر المسالك ١٢: ٥١٣.

(٦) الدروس ٣: ٨٦.

۵۷۲۱