﴿ الثانية ﴾:
﴿ من ليس له فرجُ ﴾ الذكر ولا الاُنثى إمّا بأن تخرج الفَضلة من دُبره، أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفَضلتان، أو البول مع وجود الدبر، أو بأن يتقيّأ ما يأكله، أو بأن يكون له لَحمة رابية (١) يخرج منها الفَضلتان ـ كما نُقل ذلك كلّه ـ ﴿ يُورَث بالقرعة ﴾ على الأشهر، وعليه شواهد من الأخبار.
منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسلام فيُكتب « عبد الله » على سهمٍ و « أمة الله » على سهمٍ، ويُجعل في سهام مبهمة، ويقول ما رواه الفضيل: « اللهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيِّن لنا أمرَ هذا المولود كيف يورَث ما فرضت له في كتابك » ثمّ يجيل السهام ويورث على ما تخرج (٢).
والظاهر أنّ الدعاء مستحبّ؛ لخلوّ باقي الأخبار منه، وكذا نظائره ممّا فيه القرعة.
وفي مرسلة عبد الله بن بكير: « إذا لم يكن له إلّا ثقب يخرج منه البول فنحّى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذَكر، وإن كان لا ينحّي بوله بل يبول على مباله فهو اُنثى» (٣) وعمل بها ابن الجنيد (٤) والأوّل مع شهرته أصحّ سنداً وأوضحه.
﴿ ومن له رأسان وبدنان على حَقوٍ ﴾ بفتح الحاء فسكون القاف: معقد الإزار عند الخَصر ﴿ واحدٍ ﴾ سواء كان ما تحت الحقو ذكراً أم غيره؛ لأنّ الكلام هنا في اتّحاد ما فوق الحقو وتعدّده، ليترتّب عليه الإرث.
__________________
(١) أي زائدة.
(٢) الوسائل ١٧: ٥٨٠، الباب ٤ من أبواب كتاب الميراث، الحديث ٢.
(٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٥.
(٤) كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٩: ٨٦.