٥٣٩
﴿ الفصل الرابع ﴾
﴿ في التوابع ﴾
﴿ وهي أربعة ﴾:
﴿ الأوّل: في دية الجنين ﴾
وهو الحمل في بطن اُمّه، سمّي به لاستتاره فيه، من الاجتنان وهو الستر، فهو بمعنى المفعول.
﴿ في النطفة إذا استقرّت في الرحم ﴾ واستعدّت للنشوء ﴿ عشرون ديناراً. ويكفي ﴾ في ثبوت العشرين ﴿ مجرّد الإلقاء في الرحم ﴾ مع تحقّق الاستقرار ﴿ ولو أفزعه ﴾ أي أفزع المجامع ـ المدلول عليه بالمقام ـ مفزع وإن كان هو المرأة ﴿ فعزل فعشرة دنانير ﴾ بين الزوجين أثلاثاً.
ولو كان المُفزع المرأة فلا شيء لها. ولو انعكس، انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختياراً. لكنّ الأقوى عدمه وجواز الفعل، وقد تقدّم (١).
__________________
(١) في الجزء الثالث: ١٥٦.