﴿ و على القولين (١) ﴿ لا تضرّ التفرقة اليسيرة التي لا تخرج عن المتابعة عادة.

﴿ ويستحبّ نحر الإبل قد رُبطت أخفافها أي أخفاف يديها ﴿ إلى آباطها بأن يربطهما معاً مجتمعين من الخفّ إلى الآباط. ورُوي أنّه يعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الرُكبة ويوقفها على (٢) اليمنى (٣) وكلاهما حسن ﴿ واُطلقت أرجُلها والبقر تُعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه. والغنم تُربط يداه ورجل واحدة وتطلق الاُخرى ﴿ ويُمسك صوفه وشعره ووَبرَه حتّى يبرد وفي رواية حمران ابن أعين « إن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يداً ولا رجلاً » (٤) والأشهر الأوّل ﴿ والطير يذبح ويرسل ولا يُمسك ولا يُكتف.

﴿ ويُكره أن تنخع الذبيحة وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها، وهو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار ـ بالفتح ـ ممتدّاً من الرقبة إلى عَجْب الذنب ـ بفتح العين وسكون الجيم ـ وهو أصله.

وقيل: يحرم (٥) لصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه‌السلام: « لا تنخع الذبيحة حتّى تموت فإذا ماتت فانخعها » (٦) والأصل في النهي التحريم. وهو

__________________

(١) أي القول بوجوب المتابعة وهو للمحقّق في الشرائع ٣: ٢٠٩، والشهيد في الدروس ٢: ٤١٣، والقول باستحبابها وهو للعلّامة في القواعد ٣: ٣٢٢ ـ ٣٢٣.

(٢) في ( ع ): إلى.

(٣) الوسائل ١٠: ١٣٥، الباب ٣٥ من أبواب الذبح، الحديث ٣.

(٤) الوسائل ١٦: ٢٥٥، الباب ٣ من أبواب الذبائح، الحديث ٢.

(٥) قاله الشيخ في النهاية: ٥٨٤، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٤٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٦٠، والعلّامة في المختلف ٨: ٣٠٣.

(٦) الوسائل ١٦: ٢٥٨، الباب ٦ من أبواب الذبائح، الحديث ٢.

۵۷۲۱