وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي فيشترط شروطه، أم يجوز الاستخفاف به مطلقاً ؟ ظاهر النصّ (١) والفتاوى (٢) الثاني. والأوّل أحوط.
﴿ ويعتبر في القاذف ﴾ الذي يُحدّ ﴿ الكمال ﴾ بالبلوغ والعقل ﴿ فيعزَّر الصبيّ ﴾ خاصّة ﴿ ويؤدّب المجنون ﴾ بما يراه الحاكم فيهما. والأدب في معنى التعزير كما سلف (٣).
﴿ وفي اشتراط الحرّيّة في كمال الحدّ ﴾ فيحدّ العبد والأمة أربعين، أو عدم الاشتراط فيساويان الحرَّ ﴿ قولان ﴾ (٤) أقواهما وأشهرهما الثاني، لعموم ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ )(٥) ولقول الصادق عليهالسلام في حسنة الحلبي: « إذا قذف العبدُ الحرَّ جُلِد ثمانين » (٦) وغيرها من الأخبار (٧).
والقول بالتنصيف على المملوك للشيخ في المبسوط (٨) لأصالة البراءة من الزائد، وقوله تعالى: ( فَإنْ أتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ
__________________
(١) راجع الوسائل ٨: ٦٠٤ ـ ٦٠٥، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٤ و ٥.
(٢) راجع المقنعة: ٧٩٦، والشرائع ٤: ١٦٤، والقواعد ٣: ٥٤٤، وغيرها.
(٣) سلف في الصفحة ٣٠٢.
(٤) القول بعدم الاشتراط والتساوي لأكثر الأصحاب، منهم: الشيخ في النهاية: ٧٢٢ ـ ٧٢٣، والخلاف ٥: ٤٠٣، المسألة ٤٧، والمحقّق في المختصر النافع: ٢٢١، وقوّاه العلّامة في التحرير ٥: ٤٠٦.
(٥) النور: ٤.
(٦) الوسائل ١٨: ٤٣٥، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف، الحديث ٤.
(٧) المصدر المتقدّم: ٤٣٤ ـ ٤٣٨، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف.
(٨) المبسوط ٨: ١٦.