وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي فيشترط شروطه، أم يجوز الاستخفاف به مطلقاً ؟ ظاهر النصّ (١) والفتاوى (٢) الثاني. والأوّل أحوط.

﴿ ويعتبر في القاذف الذي يُحدّ ﴿ الكمال بالبلوغ والعقل ﴿ فيعزَّر الصبيّ خاصّة ﴿ ويؤدّب المجنون بما يراه الحاكم فيهما. والأدب في معنى التعزير كما سلف (٣).

﴿ وفي اشتراط الحرّيّة في كمال الحدّ فيحدّ العبد والأمة أربعين، أو عدم الاشتراط فيساويان الحرَّ ﴿ قولان (٤) أقواهما وأشهرهما الثاني، لعموم ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ )(٥) ولقول الصادق عليه‌السلام في حسنة الحلبي: « إذا قذف العبدُ الحرَّ جُلِد ثمانين » (٦) وغيرها من الأخبار (٧).

والقول بالتنصيف على المملوك للشيخ في المبسوط (٨) لأصالة البراءة من الزائد، وقوله تعالى: ( فَإنْ أتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ

__________________

(١) راجع الوسائل ٨: ٦٠٤ ـ ٦٠٥، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٤ و ٥.

(٢) راجع المقنعة: ٧٩٦، والشرائع ٤: ١٦٤، والقواعد ٣: ٥٤٤، وغيرها.

(٣) سلف في الصفحة ٣٠٢.

(٤) القول بعدم الاشتراط والتساوي لأكثر الأصحاب، منهم: الشيخ في النهاية: ٧٢٢ ـ ٧٢٣، والخلاف ٥: ٤٠٣، المسألة ٤٧، والمحقّق في المختصر النافع: ٢٢١، وقوّاه العلّامة في التحرير ٥: ٤٠٦.

(٥) النور: ٤.

(٦) الوسائل ١٨: ٤٣٥، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف، الحديث ٤.

(٧) المصدر المتقدّم: ٤٣٤ ـ ٤٣٨، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف.

(٨) المبسوط ٨: ١٦.

۵۷۲۱