خلّاً مع قوّة نجاسته بالإضافة إلى العصير. ولو صار دبساً قبل ذهاب الثلثين ففي طهره وجهان: أجودهما العدم ـ مع أنّه فرض نادر ـ عملاً بالاستصحاب مع الشكّ في كون مثل ذلك مطهِّراً.
﴿ ويجب الحدّ ثمانون جَلدة بتناوله ﴾ أي تناول شيء ممّا ذكر من المسكر والفقّاع والعصير. وفي إلحاق الحشيشة بها قول (١) حسن مع بلوغ المتناوِل وعقله واختياره وعلمه ﴿ وإن كان كافراً إذا تظاهر ﴾ به. أمّا لو استتر أو كان صبيّاً أو مجنوناً أو مكرَهاً أو مضطرّاً لحفظ الرمق أو جاهلاً بجنسه أو تحريمه فلا حدّ. وسيأتي التنبيه على بعض القيود (٢).
ولا فرق في وجوب الثمانين بين الحرّ والعبد على الأشهر، لرواية أبي بصير (٣) وبريد بن معاوية (٤) وزرارة عن الصادق عليهالسلام (٥).
﴿ وفي العبد قول ﴾ للصدوق ﴿ بأربعين ﴾ جلدة (٦) نصف الحرّ. ونفى عنه في المختلف البأس (٧) وقوّاه المصنّف في بعض تحقيقاته (٨) لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام:
__________________
(١) القواعد ٣: ٣٣٢.
(٢) يأتي في الصفحة ٣٣٧.
(٣) الوسائل ١٨: ٤٧١، الباب ٦ من أبواب حدّ المسكر، الحديث ٢.
(٤) المصدر المتقدّم: ٤٦٨ ـ ٤٦٩، الباب ٤ من أبواب حدّ المسكر، الحديث الأوّل.
(٥) المصدر المتقدّم: ٤٦٧، الباب ٣ من أبواب حدّ المسكر، الحديث ٤ وهو منقول عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٦) الفقيه ٤: ٥٦، ذيل الحديث ٥٠٨٩.
(٧) المختلف ٩: ١٩٨.
(٨) لم نعثر عليه.