بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » (١)(٢).

﴿ وكذا يُعزّر الذَكران ﴿ المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين وليس بينهما رحم أي قرابة ﴿ من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين على المشهور.

أمّا تحديده في جانب الزيادة؛ فلأنّه ليس بفعل يوجب الحدّ كملاً. فلا يبلغ به، ولقول الصادق عليه‌السلام في المرأتين تنامان في ثوب واحد ؟: « تُضربان » قلت: حدّاً ؟ قال: « لا »، وكذا قال في الرجلين (٣) وفي رواية ابن سنان عنه عليه‌السلام: « يُجلدان حدّاً (٤) غير سوط واحد » (٥).

وأمّا في جانب النقيصة: فلرواية سليمان بن هلال عنه، قال: « يُضربان ثلاثين سوطاً، ثلاثين سوطاً » (٦).

وطريق الجمع: الرجوع فيما بين الحدّين إلى رأي الحاكم. والتقييد بنفي الرحم بينهما ذكره المصنّف كغيره (٧) تبعاً للرواية (٨).

ويشكل بأنّ مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك. فالأولى ترك القيد، أو التقييد بكون الفعل محرّماً.

__________________

(١) في ( ش ): النار.

(٢) الوسائل ١٤: ٢٥٧، الباب ٢١ من أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه، الحديث الأوّل.

(٣) الوسائل ١٨: ٣٦٧، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١٦.

(٤) في ( ش ): جلداً، ولم يرد أيّ منهما في الوسائل.

(٥) الوسائل ١٨: ٣٦٧، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١٨، وليس فيه: « حدّاً ».

(٦) نفس المصدر، الحديث ٢١.

(٧) كالمحقّق في الشرائع ٤: ١٦٠، والعلّامة في الإرشاد ٢: ١٧٥، والقواعد ٣: ٥٣٧.

(٨) راجع الهامش رقم ٦ في هذه الصفحة.

۵۷۲۱