كأعمام الأب والاُمّ وأعمام الأجداد، وأولادهم فنازلاً ذكوراً وإناثاً.
﴿ والسبب ﴾ هو الاتّصال بالزوجيّة، أو الولاء. وجملته ﴿ أربعة: الزوجيّة ﴾ من الجانبين مع دوام العقد، أو شرط الإرث على الخلاف (١) ﴿ و ﴾ ولاء ﴿ الإعتاق و ﴾ ولاء ﴿ ضمان الجريرة و ﴾ ولاء ﴿ الإمامة ﴾.
والزوجيّة من هذه الأسباب تجامع جميع الوُرّاث، والإعتاق لا يجامع النسب، ويقدّم على ضمان الجريرة المقدَّم على ولاء الإمامة. فهذه اُصول موجبات الإرث.
وأمّا الموانع: فكثيرة قد سبق بعضها ويذكر بعضها في تضاعيف الكتاب، وغيره (٢) وقد جمعها (٣) المصنّف في الدروس [ إلى ](٤) عشرين (٥) وذكر هنا ستّة:
__________________
(١) مسألة الاشتراط نفياً وإثباتاً ترتبط بعقد المنقطع وفيها أقوال:
قول بالميراث، ولو اشترط نفي الميراث فلا يؤثّر، ذهب إليه القاضي في المهذّب ٢: ٢٤٠ و ٢٤٣. وثانيها عكسه وهو أنّه لا توارث فيه من الجانبين، سواء شَرطا في العقد التوارث أو عدمه أو لم يشترطا شيئاً، ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي: ٢٩٨ والحلّي في السرائر ٢: ٦٢٤.
وثالثها إثبات الإرث مع الشرط وإلّا فلا، ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٤٩٢، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٠٩.
ورابعها اقتضاء العقد التوارث ما لم يشترط سقوطه، ذهب إليه العماني كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٧: ٢٢٦.
(٢) كما في كتاب اللعان والديات.
(٣) في نسخة بدل ( ع ): جعلها.
(٤) لم يرد في المخطوطات.
(٥) الدروس ٢: ٣٤٢ ـ ٣٦٤.