كأعمام الأب والاُمّ وأعمام الأجداد، وأولادهم فنازلاً ذكوراً وإناثاً.

﴿ والسبب هو الاتّصال بالزوجيّة، أو الولاء. وجملته ﴿ أربعة: الزوجيّة من الجانبين مع دوام العقد، أو شرط الإرث على الخلاف (١) ﴿ و ولاء ﴿ الإعتاق و ولاء ﴿ ضمان الجريرة و ولاء ﴿ الإمامة .

والزوجيّة من هذه الأسباب تجامع جميع الوُرّاث، والإعتاق لا يجامع النسب، ويقدّم على ضمان الجريرة المقدَّم على ولاء الإمامة. فهذه اُصول موجبات الإرث.

وأمّا الموانع: فكثيرة قد سبق بعضها ويذكر بعضها في تضاعيف الكتاب، وغيره (٢) وقد جمعها (٣) المصنّف في الدروس [ إلى ](٤) عشرين (٥) وذكر هنا ستّة:

__________________

(١) مسألة الاشتراط نفياً وإثباتاً ترتبط بعقد المنقطع وفيها أقوال:

قول بالميراث، ولو اشترط نفي الميراث فلا يؤثّر، ذهب إليه القاضي في المهذّب ٢: ٢٤٠ و ٢٤٣. وثانيها عكسه وهو أنّه لا توارث فيه من الجانبين، سواء شَرطا في العقد التوارث أو عدمه أو لم يشترطا شيئاً، ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي: ٢٩٨ والحلّي في السرائر ٢: ٦٢٤.

وثالثها إثبات الإرث مع الشرط وإلّا فلا، ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٤٩٢، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٠٩.

ورابعها اقتضاء العقد التوارث ما لم يشترط سقوطه، ذهب إليه العماني كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٧: ٢٢٦.

(٢) كما في كتاب اللعان والديات.

(٣) في نسخة بدل ( ع ): جعلها.

(٤) لم يرد في المخطوطات.

(٥) الدروس ٢: ٣٤٢ ـ ٣٦٤.

۵۷۲۱