٤٥٧
﴿ كتاب الديات ﴾
جمع دية، والهاء عوض من « واو » فاء الكلمة، يقال: وديت القتيل: أعطيت ديته.
﴿ وفيه فصول ﴾ أربعة:
الفصل (١)
﴿ الأوّل ﴾
﴿ في مورد الدية ﴾
بفتح الميم، وهو موضع ورودها مجازاً، والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل ﴿ إنّما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ ﴾ المحض ﴿ وشبهه ﴾ وهو العمد الذي يُشبه الخطأ. واحترز بالأصالة عمّا لو وجبت صلحاً، فإنّها تقع حينئذٍ عن العمد.
﴿ فالأوّل ﴾ وهو الخطأ المحض ﴿ مثل أن يرمي حيواناً فيصيب إنساناً،
__________________
(١) لم يرد « الفصل » في ( ش ) و ( ر ).