﴿ كتاب الديات

جمع دية، والهاء عوض من « واو » فاء الكلمة، يقال: وديت القتيل: أعطيت ديته.

﴿ وفيه فصول أربعة:

الفصل (١) ﴿ الأوّل
﴿ في مورد الدية

بفتح الميم، وهو موضع ورودها مجازاً، والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل ﴿ إنّما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ المحض ﴿ وشبهه وهو العمد الذي يُشبه الخطأ. واحترز بالأصالة عمّا لو وجبت صلحاً، فإنّها تقع حينئذٍ عن العمد.

﴿ فالأوّل وهو الخطأ المحض ﴿ مثل أن يرمي حيواناً فيصيب إنساناً،

__________________

(١) لم يرد « الفصل » في ( ش ) و ( ر ).

۵۷۲۱