من الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصية وقد تقدّم ما يدلّ عليه (١).

﴿ والبيض تابع للطير ﴿ في الحلّ والحرمة فكلّ طائر يحلّ أكله يؤكل بيضه، وما لا فلا. فإن اشتبه اُكل ما اختلف طرفاه واجتنب ما اتّفق.

﴿ وتحرم الزنابير جمع زنبور ـ بضمّ الزاء ـ بنوعيه: الأحمر والأصفر ﴿ والبقّ والذُباب ـ بضمّ الذال ـ واحده ذبابة ـ بالضمّ أيضاً ـ والكثير « ذِبان » بكسر الذال والنون أخيراً.

﴿ والمجثِّمة بتشديد المثلّثة مكسورة ﴿ وهي التي تجعل غرضاً للرمي ﴿ وتُرمى بالنُشّاب حتّى تموت. والمصبورة وهي التي تُجرَح وتُحبس حتّى تموت صبراً، وتحريمهما واضح؛ لعدم التذكية مع إمكانها. وكلاهما فعل الجاهليّة وقد ورد النهي عن الفعلين مع تحريم اللحم (٢).

﴿ والجلّال وهو الذي يغتذي عذرة الإنسان محضاً لا يخلط غيرها إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتدّ عظمه عرفاً ﴿ حرام حتّى يستبرأ على الأقوى لحسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: « لا تأكلوا لحوم الجلّالة، وهي التي تأكل العذرة، فإن أصابك من عَرَقها فاغسله » (٣) وقريب منها حسنة

__________________

(١) تدلّ عليه صحيحة ابن سنان ورواية سماعة المتقدّمتان في الصفحة ١١٢.

(٢) المستدرك ١٦: ١٥٨ ـ ١٦٠، الباب ٣٨ من أبواب الذبائح، الحديث ٢ و ٨. ولكن لم يتعرّض فيهما للتحريم ولم نعثر على غيرهما.

(٣) الوسائل ١٦: ٣٥٤، الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث الأوّل، مع تفاوت وإسقاط في بعض الألفاظ، وانظر الحديث في الكافي ٦: ٢٥٠، الحديث الأوّل، والتهذيب ٩: ٤٥، الحديث ١٨٨، وفيه عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام، ولكن في الكافي وفي الاستبصار ٤: ٧٦، الحديث ٢٨١، عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

۵۷۲۱