﴿ الفصل الرابع *
﴿
في التوابع

﴿ وفيه مسائل

﴿ الاولى :

في ميراث الخنثى وهو ﴿ من له فرج الرجال والنساء وحكمه أن ﴿ يورث على ما أي للفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي ﴿ سبق منه البول بمعنى إلحاقه بلازمه من ذكوريّة واُنوثيّة، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا، وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخّر أم أقلّ على الأشهر. وقيل: يحكم للأكثر (١).

﴿ ثمّ مع الخروج منهما دفعة يورث ﴿ على ما ينقطع منه أخيراً على الأشهر. وقيل: أوّلاً (٢).

__________________

(*) في ( ق ) و ( س )، ونسختي ( ع ) و ( ف ) من الشرح: « الفصل الثالث » وهو سهو.

(١) قاله الشيخ المفيد في الإعلام ( مصنّفات المفيد ٩ ): ٦٢، والسيّد المرتضى في الانتصار: ٥٩٤، المسألة ٣٢٥، ورسائل الشريف المرتضى ١: ٢٦٣.

(٢) قاله القاضي في المهذّب ٢: ١٧١.

۵۷۲۱