﴿ ولا عول في الفرائض ﴾ أي لا زيادة في السهام عليها على وجهٍ يحصل النقص على الجميع بالنسبة، وذلك بدخول الزوج والزوجة ﴿ بل ﴾ على تقدير الزيادة ﴿ يدخل النقص ﴾ عندنا ﴿ على الأب والبنت والبنات، والأخوات للأب والاُمّ، أو للأب ﴾ خلافاً للجمهور، حيث جعلوه موزّعاً على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة وقسمتها على الجميع (١) سُمّي هذا القسم « عولاً » إمّا من الميل، ومنه قوله تعالى: ( ذلك أدنى ألّاتعولوا )(٢) وسُمّيت الفريضة عائلة على أهلها؛ لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم، أو من عالَ الرجلُ: إذا كثر عياله؛ لكثرة السهام فيها، أو من عالَ: إذا غلب؛ لغلبة أهل السهام بالنقص، أو من عالت الناقة ذَنبها: إذا رفعته؛ لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام.
وعلى ما ذكرناه إجماع أهل البيت عليهمالسلام وأخبارهم به متظافرة:
قال الباقر عليهالسلام: « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول: إنّ الذي أحصى رمل عالج (٣) ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة » (٤).
وكان ابن عبّاس رضى الله عنه يقول: « من شاء باهلته عند الحجر الأسود، إنّ الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثاً » (٥).
وقال أيضاً: « سبحان الله العظيم ! أترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً ؟ فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع
__________________
(١) اُنظر المغني ٦: ١٩٠، والمغني مع الشرح الكبير ٧: ٣٢، والمجموع ١٧: ١٤٢ ـ ١٤٣.
(٢) النساء: ٣.
(٣) العالج: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.
(٤) الوسائل ١٧: ٤٢٣، الباب ٦ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ٩.
(٥) المصدر السابق: الحديث ١٢، مع تفاوت يسير.