الشرب تبعاً للرواية وعبارات الأصحاب (١) مطلقة.

﴿ ولو شرب بولاً غُسل ما في بطنه واُكل من غير تحريم. والمستند مرسل (٢) ولكن لا رادّ له، وإلّا لأمكن القول بالطهارة فيهما نظراً إلى الانتقال كغيرهما من النجاسات.

وفُرّق ـ مع النصّ ـ بين الخمر والبول بأنّ الخمر لطيف تشربه الأمعاء فلا يطهر بالغَسل وتحرم، بخلاف البول فإنّه لا يصلح للغذاء ولا تقبله الطبيعة (٣).

وفيه: أنّ غَسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه ـ كما هو الظاهر ـ لم يتمّ الفرق بينه وبين ما في الجوف، وإن لم تصل إليه لم يجب تطهيره، مع أنّ ظاهر الحكم غَسلُ ظاهر اللحم الملاصق للجلد، وباطِنه المجاور للأمعاء. والرواية خالية عن غَسل اللحم.

﴿ وهنا مسائل

الاُولى (٤):

﴿ تحرم الميتة أكلاً واستعمالاً ﴿ إجماعاً، وتحلّ منها عشرة أشياء متَّفقٍ عليها، وحادي عشر مختلفٍ فيه وهي ﴿ الصوف والشعر والوبر والريش، فإن جُزّ فهو طاهر، وإن ﴿ قُلع غُسِل أصله المتّصل بالميتة؛ لاتّصاله برطوبتها

__________________

(١) مثل الشرائع ٣: ٢١٩، والقواعد ٣: ٣٢٨، والتحرير ٤: ٦٣٣، الرقم ٦٢٣٧.

(٢) وهو رواية موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع الوسائل ١٦: ٣٥٢، الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٢.

(٣) ذكر هذا الفرق في التنقيح الرائع ٤: ٤٣.

(٤) لم ترد «الاُولى» في ( ع ) و ( ف ).

۵۷۲۱