وألحق المصنّف (١) وغيره (٢) الشرب من القناة المملوكة والدالية والدولاب والوضوء والغسل، عملاً بشاهد الحال. وهو حسن إلّا أن يغلب على الظنّ الكراهة.
﴿ الثانية عشرة ﴾:
﴿ إذا انقلب الخمر خَلّاً حَلّ ﴾ لزوال المعنى المحرّم وللنصّ (٣) ﴿ سواء كان ﴾ انقلابه ﴿ بعلاج أو من قبل نفسه ﴾ وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه أم لا؛ لإطلاق النصّ (٤) والفتوى (٥) بجواز علاجه بغيره. وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته.
لكن يكره علاجه بغيره (٦) للنهي عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧) ولا أعلم لأصحابنا خلافاً في ذلك (٨) في الجملة وإن اختلفوا في بعض أفراده (٩) ولولا ذلك أمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص (١٠)
__________________
(١) الدروس ٣: ٦٥.
(٢) مثل العلّامة في القواعد ٢: ٢٧٦.
(٣) راجع الوسائل ١٧: ٢٩٦، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٤) المصدر السابق: الأحاديث ٢ و ٤ و ١١.
(٥) كما في الشرائع ٣: ٢٢٨، والقواعد ٣: ٣٣١.
(٦) أي لا من قِبَل نفسه.
(٧) الوسائل ١٧: ٢٩٧، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٧.
(٨) أي في الطهارة بالعلاج.
(٩) لم نعثر عليه ولعلّ في الدروس ٣: ١٨ ما يرتبط بذلك.
(١٠) مثل رواية أبي بصير المتقدّمة.