﴿ الثاني ﴾
﴿ في ﴾ لقطة ﴿ الحيوان ﴾
﴿ وتُسمّى (*) ضالّة، وأخذه في صورة الجواز مكروه ﴾ للنهي عنه في أخبار كثيرة (١) المحمول على الكراهة جمعاً ﴿ ويستحبّ الإشهاد ﴾ على أخذ الضالّة ﴿ ولو تحقّق التلف لم يُكره ﴾ بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها، وإلّا اُبيح خاصّة.
﴿ والبعير وشبهه ﴾ من الدابّة والبقرة ونحوهما ﴿ إذا وُجِد في كلاء وماء ﴾ في حالة كونه ﴿ صحيحاً ﴾ غير مكسور ولا مريض، أو صحيحاً وإن لم يكن في كلاء وماء ﴿ تُرك ﴾ لامتناعه، ولا يجوز أخذه حينئذٍ بنيّة التملّك مطلقاً.
وفي جوازه بنيّة الحفظ لمالكه قولان (٢): من إطلاق الأخبار بالنهي
__________________
(*) في ( ق ) و ( س ): يُسمّى.
(١) اُنظر الوسائل ١٧: ٣٤٩، الباب الأوّل من أبواب اللقطة، الحديث ٧ ـ ١٠، وغيرها في الباب وغيره.
(٢) القول بالجواز للحفظ للعلّامة في التذكرة ( الحجريّة ) ٢: ٢٦٩. والقول بعدم الجواز للشيخ في المبسوط ٣: ٣١٩.