عليه وجوباً، حذراً من تلف الجميع. ويجب على الملتقط إعلامه بحاله إن لم يعلم، ومع عدمه يتولّاه بنفسه، حذراً من الضرر بتركه.

﴿ ويُكره التقاط ما تكثر منفعته وتقلّ قيمته مثل ﴿ الإداوة ـ بالكسر ـ وهي المِطهرة، به (١) أيضاً ﴿ والنعل غير الجلد؛ لأنّ المطروح منه مجهولاً ميتة، أو يُحمل (٢) على ظهور أمارات تدلّ على ذكاته، فقد يظهر من المصنّف في بعض كتبه (٣) التعويل عليها، وذكره هنا مطلقاً تبعاً للرواية (٤) ولعلّها تدلّ على الثاني ﴿ والمِخصرة ـ بالكسر ـ وهي كلّما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصى ونحوها قاله الجوهري (٥) والكلام فيها إذا كانت جلداً ـ كما هو الغالب ـ كما سبق ﴿ والعصا وهي على ما ذكره الجوهري (٦) أخصّ من المخصرة، وعلى المتعارف (٧) غيرها ﴿ والشِظاظ ـ بالكسر ـ خشبة محدّدة الطرف تدخل في عروة الجُوالقين (٨) ليجمع بينهما عند حملهما على البعير، والجمع أشِظّة ﴿ والحبل والوتد بكسر وسطه ﴿ والعِقال ـ بالكسر ـ وهو حبل يُشدّ به قائمة البعير.

__________________

(١) أي بالكسر.

(٢) يعني يُحمل إطلاق المتن.

(٣) اُنظر الذكرى ٣: ٣٠ ـ ٣١.

(٤) اُنظر الوسائل ١٧: ٣٦٣، الباب ١٢ من أبواب اللقطة، الحديث ٢.

(٥) الصحاح ٢: ٦٤٦ ( خصر ).

(٦) لم نعثر على التصريح به، ولعلّه ينظر إلى ما ذكره آنفاً عنه.

(٧) كان المتعارف إطلاق المخصرة على السوط ونحوه ( هامش ر ).

(٨) الجُوالق: وعاء من صوف أو شعر ( فارسيّة ).

۵۷۲۱