﴿ وفي الظُفُر ﴾ بضمّ الظاء المُشالة والفاء ﴿ إذا لم ينبت أو نبت أسودَ عشرة دنانير، ولو نبت أبيضَ فخمسة ﴾ دنانير على المشهور. والمستند رواية ضعيفة (١) وفي صحيحة عبد الله بن سنان: « في الظفر خمسة دنانير » (٢) وحُملت على ما لو عاد أبيض (٣) جمعاً، وهو غريب !
وفي المسألة قول آخر وهو: وجوب عشرة دنانير متى قُلِع ولم يخرج، ومتى خرج أسودَ فثلثا ديته (٤) لأنّه في معنى الشلل، ولأصالة براءة الذمّة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ، وبُعد مساواة عوده لعدمه أصلاً. وهو حسن.
﴿ الثانية عشرة ﴾:
﴿ في الظهر إذا كُسر الدية ﴾ لصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام: « في الرجل يُكسر ظهره، فقال: فيه الدية كاملة » (٥) ﴿ وكذا لو احدودب ﴾ أو صار بحيث لا يقدر على القعود ﴿ ولو صَلُح * فثلث الدية ﴾ هذا هو المشهور.
وفي رواية ظريف: « إذا كُسِر الصلب فجُبِر على غير عيب فمئة دينار،
__________________
(١) الوسائل ١٩: ٢٦٦، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل. وقد تقدّم وجه ضعفها في الصفحة ٤٩٥، الهامش رقم ٥.
(٢) الوسائل ١٩: ٢٦٧، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢.
(٣) حمله على ذلك السيوري في التنقيح الرائع ٤: ٥٠٢.
(٤) هذا القول لابن إدريس [ السرائر ٣: ٣٨٨ ] ورجّحه العلّامة في المختلف [ ٩: ٣٨٥ ] وولده في الشرح [ الإيضاح ٤: ٦٩٨ ]. ( منه رحمهالله ).
(٥) الوسائل ١٩: ٢١٤، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٤.
(*) في ( ق ): صحّ.