التحريم، وجعل القائل بها (١) نادراً، وحملها على التقيّة (٢).
﴿ ولو اختلط الذكيّ ﴾ من اللحم وشبهه ﴿ بالميّت ﴾ ولا سبيل إلى تمييزه ﴿ اجتنب الجميع ﴾ لوجوب اجتناب الميّت ولا يتمّ إلّا به، فيجب.
وفي جواز بيعه على مستحلّ الميتة قول (٣) مستنده صحيحة الحلبي وحسنته عن الصادق عليهالسلام (٤) وردّه قوم (٥) نظراً إلى إطلاق النصوص بتحريم بيع الميتة وتحريم ثمنها (٦) واعتذر العلّامة عنه بأنّه ليس ببيع في الحقيقة وإنّما هو استنقاذ مال الكافر برضاه (٧) ويُشكل بأنّ مِن مستحلّه من الكفّار من لا يحلّ مالُه كالذمّي.
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٣: ١١٢، والعلّامة في المختلف ٨: ٣١٦.
(٢) الدروس ٣: ١٥.
(٣) اختاره الشيخ في النهاية: ٥٨٦، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٦٢، والعلّامة في المختلف ٨: ٣١٩.
(٤) نبّه بقوله: مستنده صحيحة الحلبي [ الوسائل ١٦: ٣٦٩ ـ ٣٧٠، الباب ٣٦ من كتاب الأطعمة، الحديث ١ و٢ ] على فائدةٍ وهي: أنّ المصنّف في الدروس [ ٣: ١٣ ] جعل الرواية من الصحيح والعلّامة في المختلف وغيره [ المختلف ٨: ٣٢٠، والتحرير ٤: ٦٣٩ ] جعلها من الحسن. وكلاهما حسنٌ؛ لأنّها وردت بطريقين: أحدهما حسنٌ، والآخر صحيح. وكأنّ ما ذكره المصنّف من أنّها صحيحةٌ أولى. ( منه رحمهالله ).
(٥) مثل القاضي في المهذّب ٢: ٤٤١ ـ ٤٤٢، وابن إدريس في السرائر ٣: ١١٣، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٤: ١٦١.
(٦) مثل ما ورد في رواية تحف العقول، وما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله: إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، وغيرهما. اُنظر الوسائل ١٢: ٥٦، الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به، ذيل الحديث المروي عن تحف العقول، وعوالي اللآلئ ٢: ١١٠، الحديث ٣٠١.
(٧) المختلف ٨: ٣١٩.