وحرّيّته واختياره.

﴿ ولا تُقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض للتهمة. نعم، لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنّهم أخذوا [ مال ](١) غيرهما وشهد ذلك الغير على بعض آخر غير الأوّل أنّه أخذ الشاهدين حُكِم بالجميع؛ لعدم التهمة، وكذا لو قال الشاهدان: عرضوا لنا جميعاً وأخذوا هؤلاء خاصّة.

﴿ والحدّ للمحارب ﴿ القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى للآية (٢) الدالّة ب « أو » على التخيير وإن احتملت غيره؛ لما روي صحيحاً أنّ « أو » في القرآن للتخيير حيث وقع (٣) ولحسنة جميل بن درّاج عن الصادق عليه‌السلام حيث سأله عن قوله تعالى: ( إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) الآية وقال: « أيّ شيء عليه من هذه الحدود التي سمّى الله ؟ قال عليه‌السلام: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، وإن شاء صَلَب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل. قلت: يُنفى إلى أين ؟ قال عليه‌السلام: من مصر إلى آخر. وقال: إنّ عليّاً عليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة » (٤) ومثله حسنة بريد ـ أو صحيحته ـ عنه عليه‌السلام (٥).

ولم يذكر المصنّف هنا النفي، ولا بدّ منه؛ لأنّه أحد أفراد الواجب المخيّر في

__________________

(١) لم يرد في المخطوطات.

(٢) المائدة: ٣٣.

(٣) الوسائل ١٥: ٥٦٢، الباب ١٢ من أبواب الكفّارات، الحديث ٧.

(٤) الوسائل ١٨: ٥٣٣، الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب، الحديث ٣.

(٥) وجه الترديد بين الحسنة والصحيحة: أنّ الشيخ [ التهذيب ١٠: ١٣٣، الحديث ١٤٦ ] رواها عن يونس وطريقه إليه متعدّد وأجودها على ما ظهر الحسن، ولكنّ الفاضل ذكر في المختلف [ لم نعثر عليه ] أنّ طريقه إليه صحيح، فينبغي التأمّل في ذلك. ( منه رحمه‌الله ).

۵۷۲۱