﴿ وكذا يُقطع ﴿ الزوجان أي كلّ منهما بِسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه، وإلّا فلا.

﴿ ولو ادّعى السارق الهبة أو الإذن له من المالك في الأخذ ﴿ أو الملك حلف المالك ولا قطع لتحقّق الشبهة بذلك على الحاكم وإن انتفت عن السارق في نفس الأمر.

﴿ الثالثة :

﴿ الحرز لا تحديد له شرعاً، فيرجع فيه إلى العرف. وضابطه: ﴿ ما كان ممنوعاً بغَلَق أو قُفل وما في معناه ﴿ أو دفن في العمران أو كان مراعى بالنظر ﴿ على قول (١) لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك. وحكايته قولاً يشعر بتمريضه، كما ذهب إليه جماعة (٢) لقول عليّ عليه‌السلام: « لا يُقطع إلّا من نقب نقباً، أو كسر قفلاً » (٣) وفي طريقه ضعف (٤).

ويمكن أن يقال: لا يتحقّق الحرز بالمراعاة إلّا مع النظر إليه ومع ذلك لا تتحقّق السرقة؛ لما تقدّم (٥) من أنّها لا تكون إلّا سرّاً، ومع غفلته عنه

__________________

(١) وهو قول الشيخ في المبسوط ٨: ٢٤ و ٣٦، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٤: ٥٢٩ ونسبه إلى الإسكافي في المختلف ٩: ٢٠١.

(٢) منهم ابن إدريس في السرائر ٣: ٤٨٣، والمحقّق في المختصر: ٢٢٤، والعلّامة في المختلف ٩: ٢٠١.

(٣) الوسائل ١٨: ٥٠٩، الباب ١٨ من أبواب حدّ السرقة، الحديث ٣. وفيه: من نقب بيتاً.

(٤) طريقه عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني. وضعفه بالسكوني، راجع فهارس المسالك ١٦: ٣٠١.

(٥) تقدّم في الصفحة ٣٤١.

۵۷۲۱