﴿ وكذا ﴾ يُقطع ﴿ الزوجان ﴾ أي كلّ منهما بِسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه، وإلّا فلا.
﴿ ولو ادّعى السارق الهبة أو الإذن ﴾ له من المالك في الأخذ ﴿ أو الملك حلف المالك ولا قطع ﴾ لتحقّق الشبهة بذلك على الحاكم وإن انتفت عن السارق في نفس الأمر.
﴿ الثالثة ﴾:
﴿ الحرز ﴾ لا تحديد له شرعاً، فيرجع فيه إلى العرف. وضابطه: ﴿ ما كان ممنوعاً بغَلَق أو قُفل ﴾ وما في معناه ﴿ أو دفن في العمران أو كان مراعى ﴾ بالنظر ﴿ على قول (١) ﴾ لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك. وحكايته قولاً يشعر بتمريضه، كما ذهب إليه جماعة (٢) لقول عليّ عليهالسلام: « لا يُقطع إلّا من نقب نقباً، أو كسر قفلاً » (٣) وفي طريقه ضعف (٤).
ويمكن أن يقال: لا يتحقّق الحرز بالمراعاة إلّا مع النظر إليه ومع ذلك لا تتحقّق السرقة؛ لما تقدّم (٥) من أنّها لا تكون إلّا سرّاً، ومع غفلته عنه
__________________
(١) وهو قول الشيخ في المبسوط ٨: ٢٤ و ٣٦، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٤: ٥٢٩ ونسبه إلى الإسكافي في المختلف ٩: ٢٠١.
(٢) منهم ابن إدريس في السرائر ٣: ٤٨٣، والمحقّق في المختصر: ٢٢٤، والعلّامة في المختلف ٩: ٢٠١.
(٣) الوسائل ١٨: ٥٠٩، الباب ١٨ من أبواب حدّ السرقة، الحديث ٣. وفيه: من نقب بيتاً.
(٤) طريقه عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني. وضعفه بالسكوني، راجع فهارس المسالك ١٦: ٣٠١.
(٥) تقدّم في الصفحة ٣٤١.