فيكون أولى من الميتة.

وقيل: إنّه حينئذٍ لا يضمن الطعام (١) للإذن في تناوله شرعاً بغير عوض.

والأوّل أقوى جمعاً بين الحقّين، وحينئذٍ فاللازم مثله أو قيمته، وإن كان يجب بذل أزيد لو سمح به المالك (٢). والفرق أنّ ذلك (٣) كان على وجه المعاوضة الاختياريّة، وهذا (٤) على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه، وموجبه شرعاً هو المثل أو القيمة.

وحيث تباح له الميتة فميتة المأكول أولى من غيره، ومذبوح ما يقع عليه الذكاة أولى منهما، ومذبوح الكافر والناصب أولى من الجميع.

﴿ الخامسة عشرة :

﴿ يستحبّ غسل اليدين * معاً وإن كان الأكل بإحداهما ﴿ قبل الطعام وبعده فعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال: « أوّله ينفي الفقر وآخره ينفي الهمّ » (٥) وقال عليّ عليه‌السلام: « غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر، وإماطة للغَمَر عن الثياب، ويجلو في البصر » (٦) وقال الصادق عليه‌السلام: « من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة، وعُوفي من بلوى جسده » (٧) ﴿ ومسحُهما بالمنديل

__________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ٦: ١٥، المسألة ٢٤.

(٢) ولم يمتنع من بيعه. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) يعني ما لو سمح به المالك.

(٤) ما لو تناوله قهراً.

(*) في ( ق ): غسل الأيدي... ومسحها.

(٥) الوسائل ١٦: ٤٧١، الباب ٤٩ من أبواب المائدة، الحديث ٤.

(٦) نفس المصدر، الحديث ٦ و٥.

(٧) نفس المصدر، الحديث ٦ و٥.

۵۷۲۱