﴿ الثالثة ﴾:
﴿ لو ركبت جاريةٌ اُخرى فنخستها (١) ثالثةٌ فقمصت (٢) المركوبة ﴾ أي نفرت ورفعت يديها [ وطرحتها ](٣) ﴿ فصرعت الراكبة فماتت فالمرويّ ﴾ عن أمير المؤمنين عليهالسلام بطريق ضعيف (٤) ﴿ وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين ﴾ وعمل بمضمونها الشيخ (٥) وجماعة (٦) وضعفُ سندها يمنعه.
﴿ وقيل ﴾ وقائله المفيد (٧) ونسبه إلى الرواية (٨) وتبعه جماعة منهم المحقّق (٩) والعلّامة (١٠) في أحد قوليهما: ﴿ عليهما ﴾ أي الناخسة والقامصة ﴿ الثلثان ﴾ ويسقط ثلث الدية؛ لركوبها عبثاً، وكون القتل مستنداً إلى فعل الثلاثة. وخرَّج ابن إدريس ثالثاً (١١) وهو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن
__________________
(١) نخس الدابّة: غرز جنبَها أو مؤخَّرها بعود ونحوه فهاجت، وبفلان: هيّجه وأزعجه.
(٢) قمص الفرس: رفع يديه معاً وطرحهما معاً، والبعير: وثب ونفر.
(٣) في المخطوطات: طرحتهما.
(٤) الوسائل ١٩: ١٧٨، الباب ٧ من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأوّل. في طريقه: « أبو جميلة مفضّل بن صالح » وهو ضعيف كذّاب، راجع المسالك ١٥: ٣٤٦.
(٥) النهاية: ٧٦٣.
(٦) منهم الصدوق في المقنع: ٥٣١، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٩٩.
(٧) المقنعة: ٧٥٠.
(٨) الوسائل ١٩: ١٧٩، الباب ٧ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.
(٩) المختصر النافع: ٣٠٤، والشرائع ٤: ٢٥١ فقد وجّه وحسّن قول المفيد.
(١٠) المختلف ٩: ٣٣٨.
(١١) السرائر ٣: ٣٧٤.