﴿ الثالثة :

﴿ لو ركبت جاريةٌ اُخرى فنخستها (١) ثالثةٌ فقمصت (٢) المركوبة أي نفرت ورفعت يديها [ وطرحتها ](٣) ﴿ فصرعت الراكبة فماتت فالمرويّ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام بطريق ضعيف (٤) ﴿ وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين وعمل بمضمونها الشيخ (٥) وجماعة (٦) وضعفُ سندها يمنعه.

﴿ وقيل وقائله المفيد (٧) ونسبه إلى الرواية (٨) وتبعه جماعة منهم المحقّق (٩) والعلّامة (١٠) في أحد قوليهما: ﴿ عليهما أي الناخسة والقامصة ﴿ الثلثان ويسقط ثلث الدية؛ لركوبها عبثاً، وكون القتل مستنداً إلى فعل الثلاثة. وخرَّج ابن إدريس ثالثاً (١١) وهو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن

__________________

(١) نخس الدابّة: غرز جنبَها أو مؤخَّرها بعود ونحوه فهاجت، وبفلان: هيّجه وأزعجه.

(٢) قمص الفرس: رفع يديه معاً وطرحهما معاً، والبعير: وثب ونفر.

(٣) في المخطوطات: طرحتهما.

(٤) الوسائل ١٩: ١٧٨، الباب ٧ من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأوّل. في طريقه: « أبو جميلة مفضّل بن صالح » وهو ضعيف كذّاب، راجع المسالك ١٥: ٣٤٦.

(٥) النهاية: ٧٦٣.

(٦) منهم الصدوق في المقنع: ٥٣١، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٩٩.

(٧) المقنعة: ٧٥٠.

(٨) الوسائل ١٩: ١٧٩، الباب ٧ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.

(٩) المختصر النافع: ٣٠٤، والشرائع ٤: ٢٥١ فقد وجّه وحسّن قول المفيد.

(١٠) المختلف ٩: ٣٣٨.

(١١) السرائر ٣: ٣٧٤.

۵۷۲۱