﴿ ويثبت القصاص ﴿ في الحارصة من الشجاج (١) ﴿ والباضعة والسمحاق والموضحة وسيأتي تفسيرها (٢).

﴿ ويراعى في الاستيفاء ﴿ الشجّة العادية ﴿ طولاً وعرضاً فيستوفى بقدرها في البُعدين.

﴿ ولا يُعتبر قدر النزول مع صدق الاسم أي اسم الشجّة المخصوصة ـ من حارصة وباضعة وغيرها ـ لتفاوت الأعضاء بالسمن والهزال. ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجنيّ عليه، وبالعكس. نعم، لا يكمل الزائد عنه من القفا ولا من الجبهة؛ لخروجهما عن موضع الاستيفاء، بل يقتصر على ما يحتمله العضو ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح من الدية، فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجّة وينسب الباقي إلى الجميع، ويؤخذ للفائت بنسبته، فإن كان الباقي ثلثاً فله ثلث دية تلك الشجّة، وهكذا...

﴿ ولا يثبت القصاص ﴿ في الهاشمة (٣) للعظم ﴿ والمنقّلة (٤) له ﴿ ولا في كسر العظام لتحقّق التغرير بنفس المقتصّ منه، ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقّلة من غير زيادة ولا نقصان.

﴿ ويجوز القصاص ﴿ قبل الاندمال أي اندمال جناية الجاني؛ لثبوت أصل الاستحقاق ﴿ وإن كان الصبر إلى الاندمال ﴿ أولى حذراً من السراية الموجبة لتغيّر الحكم.

__________________

(١) جمع شجّة، وهي الجراحة في الرأس خاصّة.

(٢) يأتي في الفصل الثالث من كتاب الديات.

(٣) يأتي تفسيرهما في الفصل الثالث من كتاب الديات.

(٤) يأتي تفسيرهما في الفصل الثالث من كتاب الديات.

۵۷۲۱