إحياؤه، وللغارس منعه ابتداءً.

هذا كلّه إذا أحيا هذه الأشياء في الموات. أمّا الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها على جاره؛ لتعارضها، فإنّ كلّ واحد منها حريم بالنسبة إلى جاره ولا أولويّة؛ ولأنّ من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة، فلم يكن لواحد على آخر حريم.

﴿ والمرجع في الإحياء إلى العرف لعدم ورود شيء معيّن فيه من الشارع ﴿ كعضد (١) الشجر من الأرض ﴿ وقطع المياه الغالبة عليها ﴿ والتحجير حولَها ﴿ بحائط من طين أو حجر ﴿ أو مِرز ـ بكسر الميم ـ وهو جمع التراب حولَ ما يريد إحياءه من الأرض ليتميّز عن غيره ﴿ أو مُسنّاة ـ بضمّ الميم ـ وهو نحو المرز، وربما كان أزيد منه تراباً.

ومثله نصب القصب والحجر والشوك ونحوها حولَها ﴿ و * سوق الماء إليها حيث يحتاج إلى السقي ﴿ أو اعتياد الغيث .

كلّ ذلك ﴿ لمن أراد الزرع والغرس بإحياء الأرض.

وظاهر هذه العبارة: أنّ الأرض التي يُراد إحياؤها للزراعة لو كانت مشتملة على شجر والماء مستولٍ عليها، لا يتحقّق إحياؤها إلّا بعضد شجرها وقطع الماء عنها ونصب حائط وشبهه حولَها، وسوق ما يحتاج إليه من الماء إليها إن كانت ممّا تحتاج إلى السقي به، فلو أخلّ بأحد هذه لا يكون إحياءً، بل تحجيراً، وإنّما جمع بين قطع الماء وسوقه إليها؛ لجواز أن يكون الماء الذي يحتاج إلى قطعه غير مناسب للسقي، بأن يكون وصوله إليها على وجه الرشح المضرّ

__________________

(١) عَضَدَ الشجرة: قطعها.

(*) في ( س ): أو.

۵۷۲۱