الشكّ في ذهابه ﴿ اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القويّ والصيحة عند غفلته، فإن تحقّق ﴾ الأمر بالذهاب وعدمه حكم بموجبه ﴿ وإلّا حلف القسامة ﴾ وحكم له. والكلام في ذهابه بشجّة وقطع اُذن كما تقدّم من عدم التداخل (١).
﴿ وفي ﴾ ذهاب ﴿ سمع إحدى الاُذنين ﴾ أجمع ﴿ النصف ﴾ نصف الدية ﴿ ولو نقص سمعها ﴾ من غير أن يذهب أجمع ﴿ قيس إلى الاُخرى ﴾ بأن تُسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ثمّ يصاح به بصوت لا يختلف كمّيّة كصوت الجرس حتّى يقول: « لا أسمع » ثمّ يعاد عليه ثانياً من جهة اُخرى، فإن تساوت المسافتان صُدّق ـ ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى ـ ثمّ تُسدّ الصحيحة وتُطلق الناقصة وتعتبر بالصوت كذلك حتّى يقول: « لا أسمع » ثمّ يكرّر عليه الاعتبار كما مرّ، وينظر التفاوت بين الصحيح والناقص ويؤخذ من الدية بحسابه. وليكن القياس في وقت سكون الهواء في موضع معتدل.
﴿ ولو نقصا ﴾ معاً ﴿ قيس إلى أبناء سنّه ﴾ من الجهات المختلفة بأن يجلس قِرْنُه بجنبه ويصاح بهما بالصوت المنضبط من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما، ثمّ يقرب المنادي شيئاً فشيئاً إلى أن يقول القرن: « سمعت » فيُعرف الموضع، ثمّ يدام الصوت ويُقرّب إلى أن يقول المجنيّ عليه: « سمعت » فيُضبط ما بينهما من التفاوت، ويكرّر كذلك ويؤخذ بنسبته من الدية حيث لا يختلف. ويجوز الابتداء من قرب كما ذكر.
﴿ الثالث: في ذهاب الإبصار ﴾ من العينين معاً ﴿ الدية ﴾ وفي ضوء كلّ عين نصفها، سواء فقأ الحدقة أم أبقاها ـ بخلاف إزالة الاُذُن وإبطال السمع منها ـ
__________________
(١) تقدّم في مسألة ذهاب العقل.