وقيل: يقتسم أولاد البنت بالسويّة كاقتسام من ينتسب إلى الاُمّ كالخالة والإخوة للاُمّ (١) ويعارض بحكمهم باقتسام أولاد الاُخت للأب متفاوتين.

﴿ الرابعة :

﴿ يُحبى أي يُعطى ﴿ الولد الأكبر أي أكبر الذكور إن تعدّدوا وإلّا فالذكر ﴿ من تركة أبيه زيادةً على غيره من الورّاث ﴿ بثيابه وخاتمه وسيفه ومُصحفه .

وهذا الحباء من متفرّدات علمائنا، ومستنده روايات كثيرة عن أئمّة الهدى (٢).

والأظهر: أنّه على سبيل الاستحقاق. وقيل: على سبيل (٣) الاستحباب (٤) وفي الروايات ما يدلّ على الأوّل؛ لأنّه جعلها فيها له بـ « اللام » المفيدة للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق.

والأشهر: اختصاصه بها مجّاناً؛ لإطلاق النصوص به.

وقيل: بالقيمة (٥) اقتصاراً فيما خالف الأصل ونصّ الكتاب (٦) على موضع الوفاق.

__________________

(١) اختاره الشيخ في المبسوط ٤: ٧٦، والقاضي في المهذّب ٢: ١٣٣.

(٢) اُنظر الوسائل ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٣) كلمة « سبيل » لم ترد في ( ع ) و ( ف ).

(٤) قاله السيّد في الغنية: ٣٢٤، والكيدري في الإصباح: ٣٦٦، وابن الجنيد كما نقل عنه العلّامة في المختلف واختاره هو أيضاً، اُنظر المختلف ٩: ١٧ و ٢٠ ـ ٢١.

(٥) قاله السيّد في الانتصار: ٥٨٢، المسألة ٣١٦، ونسبه في المختلف إلى ابن الجنيد ونفى عنه البأس، اُنظر المختلف ٩: ٢١ ـ ٢٢.

(٦) النساء: ١١.

۵۷۲۱