وقيل: يقتسم أولاد البنت بالسويّة كاقتسام من ينتسب إلى الاُمّ كالخالة والإخوة للاُمّ (١) ويعارض بحكمهم باقتسام أولاد الاُخت للأب متفاوتين.
﴿ الرابعة ﴾:
﴿ يُحبى ﴾ أي يُعطى ﴿ الولد الأكبر ﴾ أي أكبر الذكور إن تعدّدوا وإلّا فالذكر ﴿ من تركة أبيه ﴾ زيادةً على غيره من الورّاث ﴿ بثيابه وخاتمه وسيفه ومُصحفه ﴾.
وهذا الحباء من متفرّدات علمائنا، ومستنده روايات كثيرة عن أئمّة الهدى (٢).
والأظهر: أنّه على سبيل الاستحقاق. وقيل: على سبيل (٣) الاستحباب (٤) وفي الروايات ما يدلّ على الأوّل؛ لأنّه جعلها فيها له بـ « اللام » المفيدة للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق.
والأشهر: اختصاصه بها مجّاناً؛ لإطلاق النصوص به.
وقيل: بالقيمة (٥) اقتصاراً فيما خالف الأصل ونصّ الكتاب (٦) على موضع الوفاق.
__________________
(١) اختاره الشيخ في المبسوط ٤: ٧٦، والقاضي في المهذّب ٢: ١٣٣.
(٢) اُنظر الوسائل ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٣) كلمة « سبيل » لم ترد في ( ع ) و ( ف ).
(٤) قاله السيّد في الغنية: ٣٢٤، والكيدري في الإصباح: ٣٦٦، وابن الجنيد كما نقل عنه العلّامة في المختلف واختاره هو أيضاً، اُنظر المختلف ٩: ١٧ و ٢٠ ـ ٢١.
(٥) قاله السيّد في الانتصار: ٥٨٢، المسألة ٣١٦، ونسبه في المختلف إلى ابن الجنيد ونفى عنه البأس، اُنظر المختلف ٩: ٢١ ـ ٢٢.
(٦) النساء: ١١.