وقيل: يثبت بشهادة عدلين؛ لأنّه شهادة على فعل واحد يوجب حدّاً واحداً كوطء البهيمة، بخلاف الزنا واللواط بالحيّ، فإنّه يوجب حدّين فاعتُبر فيه الأربعة؛ لأنّها شهادة على اثنين (١).
وفيه نظر؛ لانتقاضه بالوطء الإكراهي والزنا بالمجنونة، فإنّه كذلك مع اشتراط الأربعة إجماعاً. والمتحقّق اعتبار الأربعة من غير تعليل، بل في كثير من النصوص (٢) ما ينافي تعليله، وإنّ توقّف الزنا على الأربعة والقتل على الاثنين ـ مع أنّه أعظم ـ دليلٌ على بطلان القياس.
والإقرار فرع الشهادة، فحيث اعتبرنا الأربعة يثبت بها ﴿ أو إقراره * أربع ﴾ مرّات بشرائطها السابقة. ومن اكتفى بالشاهدين اكتفى بالإقرار مرّتين.
وحيث ألحقنا الميّت بالحيّ، فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحيّة يثبت هنا على الأقوى؛ للعموم (٣) مع احتمال العدم؛ لقيام الشبهة الدارئة للحدّ، وما تقدّم (٤).
﴿ ومنها: الاستمناء ﴾:
وهو استدعاء إخراج المنيّ ﴿ باليد ﴾ أي يد المستمني ﴿ وهو ﴾ حرام
__________________
(١) قاله المفيد في المقنعة: ٧٩٠، والشيخ في النهاية: ٧٠٨، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٣٤، وغيرهم.
(٢) راجع الوسائل ١٨: ٣٧١، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا.
(*) في ( ق ): الإقرار، وفي ( س ): إقرار.
(٣) الوسائل ١٨: ٢٥٩، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
(٤) من بطلان القياس ( هامش ش ).