الولد بالرجل، فلعدم ولادته على فراشه والولد للفراش. وأمّا المهر؛ فلأنّ البِكر بغيّ بالمطاوعة فلا مهر لها. وقد عرفت جوابه.

﴿ والقيادة :

﴿ الجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنا واللواط والسحق ﴿ وتثبت بالإقرار مرّتين من الكامل بالبلوغ والعقل والحرّيّة ﴿ المختار غير المكرَه. ولو أقرّ مرّة واحدة عُزّر ﴿ أو بشهادة شاهدين ذكرين عدلين.

﴿ والحدّ للقيادة ﴿ خمس وسبعون جلدة، حرّاً كان القائد ﴿ أو عبداً، مسلماً كان ﴿ أو كافراً، رجلاً كان ﴿ أو امرأة .

﴿ وقيل والقائل الشيخ: يضاف إلى جَلده أن ﴿ يُحلق رأسه ويُشهَّر في البلد ﴿ ويُنفى عنه إلى غيره من الأمصار (١) من غير تحديد لمدّة نفيه ﴿ بأوّل مرّة لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) ووافقه المفيد على ذلك (٣) إلّا أنّه جعل النفي في الثانية.

﴿ ولا جزّ على المرأة ولا شهرة ولا نفي للأصل، ومنافاة النفي لما يجب مراعاته من ستر المرأة.

﴿ ولا كفالة في حدّ بأن يُكفل لمن ثبت عليه الحدّ إلى وقت متأخّر عن

__________________

(١) النهاية: ٧١٠.

(٢) الوسائل ١٨: ٤٢٩، الباب ٥ من أبواب حدّ السحق والقيادة، الحديث الأوّل، وليس فيها حلق الرأس والتشهير. في طريق الرواية محمّد بن سليمان وهو مشترك بين الثقة والضعيف، ولو سلم كانت من الحسن؛ لأنّ في طريقها إبراهيم بن هاشم. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) المقنعة: ٧٩١.

۵۷۲۱