المذهب فلا يتعدّى. والموافق لها من الحكم: أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدالتهم قُبلت ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين؛ للتهمة. وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تُقبل شهادة أحدهم مطلقاً (١) ويكون ذلك لوثاً يمكن إثباته بالقَسامة.
واعلم أنّ عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام هنا بلفظ الرواية، نظراً إلى مخالفتها للأصل، واحتياجها ـ أو بعضها ـ في ردّها إليه إلى التأويل أو التقييد، أو (٢) للتنبيه على مأخذ الحكم المخالف للأصل (٣) وقد يزيد بعضهم التنبيه على ضعف المستند (٤) تحقيقاً لعذر إطراحها.
﴿ الخامسة ﴾:
﴿ يَضمَن معلّم السباحة ﴾ المتعلّم ﴿ الصغير ﴾ غير البالغ لو جنى عليه بها ﴿ في ماله ﴾ لأنّه شبيه عمد، سواء فرّط أم لا على ما يقتضيه إطلاق العبارة. ويؤيّده ما رُوي من ضمان الصانع وإن اجتهد (٥).
وفي القواعد علّل الضمان بالتفريط (٦) ومقتضاه: أنّه لو لم يفرّط فلا ضمان.
__________________
(١) سابقاً كان أو لا.
(٢) في ( ع ): و.
(٣) قال في المسالك ١٥: ٣٥٣: وقد سئل المصنّف رحمهالله ( صاحب الشرائع ) عن السبب في ذكرها مرويّة كذلك، فأجاب بستّة أوجه.
(٤) راجع المختصر النافع: ٣٠٤ ـ ٣٠٦.
(٥) الوسائل ١٣: ٢٧١ ـ ٢٧٦، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة.
(٦) القواعد ٣: ٦٥٣.