وثانيهما: في الأخوات، قال تعالى: ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثُلُثان ممّا ترك )(١).
﴿ و ﴾ الخامس: نصفه وهو ﴿ الثلث ﴾ وقد ذكره الله تعالى في موضعين أيضاً، قال تعالى: ( فلُامّه الثُلُث )(٢) وقال: ( فإن كانوا ) ـ أي أولاد الامّ ـ ( أكثر من ذلك فهم شركاء في الثُلُث )(٣).
﴿ و ﴾ السادس: نصف نصفه وهو ﴿ السدس ﴾ وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع، فقال: ( ولأبويه لكلّ واحد منهما السُدُس )(٤)( وإن كان له إخوة فلُامّه السُدُس )(٥)، وقال في حقّ أولاد الامّ: ( وله أخٌ أو اختٌ فلكلّ واحدٍ منهما السُدُس )(٦).
وأمّا أهل هذه السهام فخمسة عشر:
﴿ فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد ﴾ للزوجة ﴿ وإن نزل ﴾ سواء كان منه أم من غيره ﴿ والبنت ﴾ الواحدة ﴿ والاُخت للأبوين، والاُخت للأب ﴾ مع فقد اُخت الأبوين إذا لم يكن ذَكَر في الموضعين.
﴿ والربع لاثنين: الزوج مع الولد ﴾ للزوجة وإن نزل ﴿ والزوجة ﴾ وإن تعدّدت ﴿ مع عدمه ﴾ للزوج.
﴿ والثُمن لقبيل واحد ﴾ وهو ﴿ الزوجة وإن تعدّدت مع الولد ﴾ وإن نزل.
﴿ والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعداً، والاُختين للأبوين فصاعداً، والاُختين للأب ﴾ ـ مع فقد المتقرّب بالأبوين ـ فصاعداً ﴿ كذلك ﴾ إذا لم يكن ذَكرٌ في الموضعين.
__________________
(١) النساء: ١٧٦، ١١، ١٢.
(٢) النساء: ١٧٦، ١١، ١٢.
(٣) النساء: ١٧٦، ١١، ١٢.
(٤) النساء: ١١.
(٥) النساء: ١١.
(٦) النساء: ١٢.