وثانيهما: في الأخوات، قال تعالى: ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثُلُثان ممّا ترك )(١).

﴿ و ﴾ الخامس: نصفه وهو ﴿ الثلث ﴾ وقد ذكره الله تعالى في موضعين أيضاً، قال تعالى: ( فلُامّه الثُلُث )(٢) وقال: ( فإن كانوا ) ـ أي أولاد الامّ ـ ( أكثر من ذلك فهم شركاء في الثُلُث )(٣).

﴿ و ﴾ السادس: نصف نصفه وهو ﴿ السدس ﴾ وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع، فقال: ( ولأبويه لكلّ واحد منهما السُدُس )(٤)( وإن كان له إخوة فلُامّه السُدُس )(٥)، وقال في حقّ أولاد الامّ: ( وله أخٌ أو اختٌ فلكلّ واحدٍ منهما السُدُس )(٦).

وأمّا أهل هذه السهام فخمسة عشر:

﴿ فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد ﴾ للزوجة ﴿ وإن نزل ﴾ سواء كان منه أم من غيره ﴿ والبنت ﴾ الواحدة ﴿ والاُخت للأبوين، والاُخت للأب ﴾ مع فقد اُخت الأبوين إذا لم يكن ذَكَر في الموضعين.

﴿ والربع لاثنين: الزوج مع الولد ﴾ للزوجة وإن نزل ﴿ والزوجة ﴾ وإن تعدّدت ﴿ مع عدمه ﴾ للزوج.

﴿ والثُمن لقبيل واحد ﴾ وهو ﴿ الزوجة وإن تعدّدت مع الولد ﴾ وإن نزل.

﴿ والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعداً، والاُختين للأبوين فصاعداً، والاُختين للأب ﴾ ـ مع فقد المتقرّب بالأبوين ـ فصاعداً ﴿ كذلك ﴾ إذا لم يكن ذَكرٌ في الموضعين.

__________________

(١) النساء: ١٧٦، ١١، ١٢.

(٢) النساء: ١٧٦، ١١، ١٢.

(٣) النساء: ١٧٦، ١١، ١٢.

(٤) النساء: ١١.

(٥) النساء: ١١.

(٦) النساء: ١٢.

۵۷۲۱