ولو قتل واحداً أدّى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ولا شيء على الوليّ.
ولو طلب الدية كانت عليهم بالسويّة إن اتّفقوا على أدائها، وإلّا فالواجب تسليم نفس القاتل.
هذا كلّه مع اتّحاد وليّ المقتول، أو اتّفاق المتعدّد على الفعل الواحد. ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص وبعض الدية قدّم مختار القصاص بعد ردّ نصيب طالب الدية منها. وكذا لو عفا البعض، إلّا أنّ الردّ هنا على القاتل. وستأتي الإشارة إليه (١).
﴿ الثالثة ﴾:
﴿ لو اشترك في قتله ﴾ أي قتل الذكر ﴿ امرأتان قُتِلتا به ولا ردّ ﴾ إذ لا فاضل لهما عن ديته، وله قتل واحدة وتردّ الاُخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها على الوليّ ولا شيء للمقتولة.
﴿ ولو اشترك ﴾ في قتله ﴿ خنثيان ﴾ مشكلان ﴿ قُتِلا ﴾ به إن شاء الوليّ كما يُقتل الرجلان والمرأتان المشتركتان ﴿ ويردّ عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان ﴾ لأنّ دية كلّ واحد نصف دية رجل ونصف دية امرأة، وذلك ثلاثة أرباع دية الرجل، فالفاضل لكلّ واحد من نفسه عن جنايته ربع دية الرجل. ولو اختار قتل أحدهما ردّ عليه ربع ديةٍ [ هو ](٢) ثلث ديته ودفع الباقي (٣) نصف دية الرجل، فيفضل للوليّ ربع ديته.
__________________
(١) تأتي في الصفحة ٤٥١.
(٢) في المخطوطات: هي.
(٣) أي الذي لم يُقتل.