﴿ ويجب مع ذلك ـ بمعنى الاشتراط ـ اُمور:

﴿ التسمية لله تعالى من المرسِل ﴿ عند إرساله الكلبَ المعلَّم، فلو تركها عمداً حرم، ولو كان نسياناً حلّ إن لم يذكر قبل الإصابة، وإلّا اشترط استدراكها عند الذكر ولو مقارنة لها. ولو تركها جهلاً بوجوبها، ففي إلحاقه بالعامد أو الناسي، وجهان: من أنّه عامد، ومن أنّ الناس في سعة ممّا لم يعلموا (١) وألحقه المصنّف في بعض فوائده بالناسي (٢).

ولو تعمّد تركها عند الإرسال ثمّ استدركها قبلَ الإصابة، ففي الإجزاء قولان (٣) أقربهما الإجزاء؛ لتناول الأدلّة له مثل ( وَلا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ )(٤)( فَكُلُوا مِمَّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ )(٥) وقول الصادق عليه‌السلام: « كُل ما قتله الكلب إذا سمّيت » (٦) ولأنّه أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاة فكان أولى.

__________________

(١) المستدرك ١٨: ٢٠، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث ٤.

(٢) اُنظر القواعد والفوائد ١: ١٩٥.

(٣) القول بالإجزاء للعلّامة في القواعد ٣: ٣١٢ ـ ٣١٣، والتحرير ٤: ٦٠٧، الرقم ٦٢٠٨، والشهيد في الدروس ٢: ٣٩٥. وأمّا القول بعدم الإجزاء فلم نعثر على المصرّح به. نعم، هو ظاهر كلّ من قيّد التسمية بكونها « عند الإرسال » مثل المحقّق في الشرائع ٣: ٢٠٠، والمختصر النافع: ٢٤٨، كما قاله في الرياض ١٢: ٥٢.

(٤) الأنعام: ١٢١.

(٥) المائدة: ٤.

(٦) الوسائل ١٦: ٢١٠، الباب ٢ من أبواب الصيد، الحديث ٨.

۵۷۲۱