ذهب إليه المرتضى (١) والصدوق (٢) وقوّاه المصنّف في الدروس (٣) وجنح إليه العلّامة (٤) وهو قويّ مرويّ (٥) ويؤيّده الحكم السابق باعتداد زوجته عدّة الوفاة وجواز تزويجها بعدها (٦) ولو لم يُطلب كذلك فالعمل على القول المشهور.

وقيل: يكفي انتظاره عشرَ سنين من غير طلب (٧) وهو مرويّ أيضاً (٨).

﴿ ويلحق بذلك الحجب، وهو تارةً عن أصل الإرث كما في حَجْب القريب في كلّ مرتبة ﴿ البعيدَ عنها وإن كان قريباً في الجملة ﴿ فالأبوان والأولاد وهم أهل المرتبة الاُولى ﴿ يحجبون الإخوة والأجداد أهلَ المرتبة الثانية ﴿ ثمّ الإخوة وأولادهم ﴿ والأجداد وإن علوا ﴿ يحجبون الأعمام والأخوال، ثمّ هم أي الأعمام والأخوال ﴿ يحجبون أبناءهم ثمّ أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضاً، وهكذا... وكذا الأولاد للصلب والإخوة يحجبون أبناءهم. فكان ينبغي التعرّض لهم، لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحجب لا للحصر.

ولو اُعيد ضمير « هُم » إلى المذكورين في كلّ مرتبة لدخل الأولاد والإخوة، وتبيّن أنّهم يحجبون أولادهم. لكن يشكل بالأجداد، فإنّه يستلزم أن يحجبوا الآباء، والجدّ البعيد يحجب القريبَ، وهو فاسد، وإن صحّ حجب الأجداد

__________________

(١) الانتصار: ٥٩٥، المسألة ٣٢٦، من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٣٠، ذيل الحديث ٥٧٠٧.

(٢) الانتصار: ٥٩٥، المسألة ٣٢٦، من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٣٠، ذيل الحديث ٥٧٠٧.

(٣) الدروس ٢: ٣٥٢.

(٤) المختلف ٩: ٩٦.

(٥) اُنظر الوسائل ١٧: ٥٨٣ ـ ٥٨٥، الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى، الحديثين ٥ و ٩.

(٦) تقدّم الحكم السابق في الجزء الثالث: ٣٧٧.

(٧) قاله الإسكافي، كما نقله عنه في المختلف ٩: ٩٥، وقاله المفيد في المقنعة: ٧٠٦ في شراء العقار.

(٨) الوسائل ١٧: ٥٨٤، الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٧.

۵۷۲۱