وهو من العقود اللازمة، فيعتبر فيه ما يعتبر فيها. ولا يتعدّى الحكمُ الضامنَ وإن كان له وارث.

ولو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه أو مراعاته بموت المضمون كذلك وجهان أجودهما: الأوّل؛ لفقد شرط الصحّة فيقدح طارئاً كما يقدح ابتداءً.

﴿ ثمّ مع فقد الضامن فالوارث ﴿ الإمام عليه‌السلام مع حضوره، لا بيتُ المال على الأصحّ، فيُدفَع إليه يصنع به ما شاء، ولو اجتمع معه أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف.

وما كان يفعله أمير المؤمنين عليه‌السلام من قسمته في فقراء بلد الميّت وضعفاء جيرانه (١) فهو تبرّع منه.

﴿ ومع غيبته عليه‌السلام يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميّت ولا شاهد لهذا التخصيص إلّا ما رُوي من فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام. وهو مع ضعف سنده لا يدلّ على ثبوته في غيبته.

والمرويّ صحيحاً عن الباقر والصادق عليهما‌السلام « إنّ مال من لا وارث له من الأنفال » (٢) وهي لا تختصّ ببلد المال. فالقولُ بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقاً ـ كما اختاره جماعة (٣) منهم المصنّف في

__________________

(١) الوسائل ١٧: ٥٥٢، الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ٣، نقله عن المقنعة (٧٠(٥) والحديث ضعيف بالإرسال وبمجهوليّة داود الواقع في سنده. راجع المسالك ١٣: ٢٢٧ وجامع الرواة ١: ٣٠١ ـ ٣١٠.

(٢) اُنظر الوسائل ١٧: ٥٤٧ ـ ٥٤٩، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨.

(٣) مثل المفيد في المقنعة: ٧٠٦، والشيخ في النهاية: ٦٧١، والقاضي في المهذّب ٢: ١٥٤، والكيدري في إصباح الشيعة: ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

۵۷۲۱