كما يقوله بعض العامّة (١).

وإنّما تطهر النجاسة الخمريّة، فلو كان نجساً بغيرها ولو بعلاجه بنجس كمباشرة الكافر له لم يطهر بالخَلّيّة، وكذا لو اُلقي في الخلّ خمر حتّى استهلكه الخلّ، أو بالعكس على الأشهر.

﴿ الثالثة عشرة :

﴿ لا يحرم شرب الربوبات وإن شُمّ منها ريح المسكر كربّ التُفّاح ورُبّ السفرجل والاُتُرج والسكنجبين ﴿ وشبهه؛ لعدم إسكاره قليله وكثيره ﴿ وأصالة حلّه وقد روى الشيخ وغيره عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: « كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام ـ أسأله عن السكنجبين والجلّاب ورُبّ التوت ورُبّ التُفّاح ورُبّ الرُمّان ؟ فكتب: حلال » (٢).

﴿ الرابعة عشرة :

﴿ يجوز عند الاضطرار تناول المحرَّم من الميتة والخمر وغيرهما ﴿ عند خوف التلف بدون التناول ﴿ أو حدوث ﴿ المرض أو زيادته ﴿ أو الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب على تقدير التخلّف.

ومقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين الخمر وغيره من المحرَّمات في جواز تناولها عند الاضطرار. وهو في غير الخمر موضع وفاق، أمّا فيها فقد قيل

__________________

(١) وهو المنسوب في المجموع ٢: ٥٩٤ إلى الأكثر.

(٢) الوسائل ١٧: ٢٩٣، الباب ٢٩ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث الأوّل.

۵۷۲۱