إتلافها له ﴿ إلى دعواه مع الأيمان ﴾ البالغة مقدارَ القسامة؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه وامتحانه. وفي التحرير: يجرَّب بالأشياء المرّة المُفِزّة (١) ثمّ يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان. ومع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريباً (٢) على القول السابق.
﴿ السادس: في تعذّر الإنزال للمنيّ ﴾ حالةَ الجماع ﴿ الدية ﴾ لفوات الماء المقصود للنسل. وفي معناه: تعذّر الإحبال والحَبَل وإن نزل المنيّ؛ لفوات النسل. لكن في تعذّر الحَبَل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك إلى الجناية. واُلحق به إبطال الالتذاذ بالجماع (٣) لو فُرض مع بقاء الإمناء والإحبال. وهو بعيد. ولو فُرض فالمرجع إليه (٤) فيه مع وقوع جناية تحتمله مع القسامة؛ لتعذّر الاطّلاع عليه من غيره.
﴿ السابع: في سلس البول ﴾ وهو نزوله مترشّحاً لضعف القوّة الماسكة ﴿ الدية ﴾ على المشهور. والمستند رواية غياث بن إبراهيم (٥) وهو (٦) ضعيف، لكنّها مناسبة لما يستلزمه من فوات المنفعة المتّحدة. ولو انقطع فالحكومة.
__________________
(١) كذا في ( ع ) التي قوبلت بالأصل ( وفي هامشها: أفزّه: أفزعه وأزعجه ) وفي سائر النسخ: المَقِرة. قال ابن الأثير: المَقِر: الصَبِر، وهو الدواء المُرّ المعروف، راجع النهاية ٤: ٣٤٧.
(٢) التحرير ٥: ٦١٢.
(٣) المُلحق هو العلّامة في القواعد ٣: ٦٨٩.
(٤) أي المجنيّ عليه.
(٥) الوسائل ١٩: ٢٨٥، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع، الحديث ٤.
(٦) يعني غياث. وهو بتريّ. راجع المسالك ٩: ٤٧١.