﴿ الثالثة عشرة :

﴿ في النخاع وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر إذا قطع ﴿ الدية كاملة؛ لأنّه واحد في الإنسان، ومع ذلك لا قوام له بدونه.

﴿ الرابعة عشرة :

﴿ الثديان وهما للرجل (١) والمرأة، ولكن ذكر هنا حكمهما لها خاصّة، وهو أنّ ﴿ في كلّ واحد منهما ﴿ نصف دية المرأة سواء اليمين واليسار. وهو موضع وفاق ﴿ وفي انقطاع اللبن عنهما ﴿ الحكومة. وكذا لو تعذّر نزوله لأنّه حينئذٍ بمنزلة المنقطع.

﴿ وفي الحَلَمتين وهما اللتان في رأسهما كالزرّ يلتقمهما الطفل ﴿ الدية لو قطعتا منفردتين (٢) ﴿ عند الشيخ (٣) لأنّهما ممّا في الإنسان منه اثنان، فيدخلان في الخبر العامّ (٤) ونسبه إلى الشيخ مؤذناً بردّه؛ لأنّهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعاً الدية، ففيهما الحكومة خاصّة؛ لأصالة البراءة من الزائد ﴿ وكذا حَلَمتا الرجل فيهما: الدية عند الشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦) لما ذكر.

__________________

(١) في ( ع ): للذكر.

(٢) في ( ع ) و ( ش ): لو قطعا منفردين.

(٣) المبسوط ٧: ١٤٨.

(٤) الوسائل ١٩: ٢١٧، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.

(٥) المبسوط ٧: ١٤٨.

(٦) الخلاف ٥: ٢٥٧، المسألة ٦٥.

۵۷۲۱