﴿ وقيل ﴾ والقائل ابن بابويه (١) وابن حمزة (٢): ﴿ في حَلَمتي الرجل الربع ﴾ ربع الدية ﴿ وفي كلّ واحدة الثمن ﴾ استناداً إلى كتاب ظريف (٣).
وقيل: فيهما الحكومة خاصّة (٤) للأصل، واستضعافاً لمستند غيرها.
﴿ الخامسة عشرة ﴾:
﴿ في الذكر مستأصلاً، أو الحشفة ﴾ فما زاد ﴿ الدية ﴾ لشيخٍ كان أم لشابٍّ أم لطفل صغير، قادرٍ على الجماع أم عاجز ﴿ ولو كان مسلول الخصيتين ﴾ لأنّه ممّا في الإنسان منه واحد، فتثبت فيه الدية مطلقاً ﴿ وفي بعض الحشفة بحسابه ﴾ أي حساب ذلك البعض منسوباً إلى مجموعها خاصّة.
﴿ وفي ﴾ ذكر ﴿ العنّين ثلث الدية ﴾ لأنّه عضو أشلّ، وديته ذلك، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتّى صار أشلّ ثلثي ديته.
ولو قُطِع بعض ذكر العنّين اعتبر بحسابه من المجموع، لا من الحشفة. والفرق بينه وبين الصحيح: أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذّة الجماع، بخلافها في العنّين؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة مع كونه عضواً واحداً، فينسب بعضه إلى مجموعه، على الأصل (٥).
__________________
(١) اُنظر الفقيه ٤: ٩١.
(٢) الوسيلة: ٤٥٠.
(٣) الوسائل ١٩: ٢٣١، الباب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل. والفقيه ٤: ٧٥ ـ ٩٢.
(٤) نسبه جماعة إلى فخر المحقّقين، منهم ابن فهد الحلّي في المقتصر: ٤٥٥، والصيمري في غاية المرام ٤: ٤٥٨، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ١١: ١٧٦. اُنظر الإيضاح ٤: ٦٩٩.
(٥) أي الظاهر أو على القاعدة، أو البراءة ( هامش ر ).