﴿ والسحق ﴾:
﴿ يثبت بشهادة أربعة رجال ﴾ عدول، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ﴿ أو الإقرار أربعاً ﴾ من البالغة الرشيدة الحرّة المختارة كالزنا ﴿ وحدّه مئة جلدة حرّة كانت ﴾ كلّ واحدة منهما ﴿ أو أمة، مسلمة أو كافرة، مُحصَنة أو غير مُحصَنة، فاعلة أو مفعولة ﴾ ولا ينتصف هنا في حقّ الأمة. ويقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد.
كلّ ذلك مع بلوغها وعقلها، فلو ساحقت المجنونة أو الصغيرة اُدّبتا خاصّة. ولو ساحقتهما بالغة حُدّت، دونهما.
وقيل: تُرجم مع الإحصان (١) لقول الصادق عليهالسلام: « حدّها حدّ الزاني » (٢). ورُدّ بأنّه أعمّ من الرجم، فيحمل على الجلد جمعاً (٣).
﴿ وتُقتل ﴾ المساحِقة ﴿ في الرابعة لو تكرّر الحدّ ثلاثاً ﴾. وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة، كما اتّفق في عبارة المصنّف (٤).
﴿ ولو تابت قبل البيّنة سقط الحدّ، لا ﴾ إذا تابت ﴿ بعدها ويتخيّر الإمام لو تابت بعد الإقرار ﴾ كالزنا واللواط.
﴿ وتُعزّر الأجنبيّتان إذا تجرّدتا تحت إزار ﴾ بما لا يبلغ الحدّ ﴿ فإن عُزّرتا
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية: ٧٠٦، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٣١، وابن حمزة في الوسيلة: ٤١٤.
(٢) الوسائل ١٨: ٤٢٤ ـ ٤٢٥، الباب الأوّل من أبواب حدّ السحق والقيادة، الحديث الأوّل.
(٣) اُنظر الإيضاح ٤: ٤٩٣ ـ ٤٩٤، وغاية المراد ٤: ٢١٨ ـ ٢١٩.
(٤) راجع الصفحة ٣٠٤.