أحدها: الكفر ﴿ ويمنع الإرثَ للمسلم ﴿ الكفرُ بجميع أصنافه، وإن انتحل معه الإسلام ﴿ فلا يرث الكافر حربيّاً كان أم ذمّياً أم (١) خارجيّاً (٢) أم ناصبيّاً أم غالياً ﴿ المسلمَ وإن لم يكن مؤمناً.

﴿ والمسلمُ يرث الكافرَ ويمنع ورثتَه الكُفّارَ وإن قربوا وبَعُد. وكذا يرث المبتدعُ من المسلمين لأهل الحقّ ولمثله، ويرثونه على الأشهر. وقيل: يرثه المحقُّ دون العكس (٣).

﴿ ولو لم يُخلّف المسلمُ قريباً مسلماً كان ميراثُه للمعتِق، ثمّ ضامِن الجريرة، ثمّ الإمام. ولا يرثه الكافرُ بحالٍ بخلاف الكافر، فإنّ الكفّار يرثونه مع فقد الوارثِ المسلِم، وإن بعد كضامن الجريرة ويُقدَّمون على الإمام.

﴿ وإذا أسلم الكافرُ على ميراثٍ قبلَ قسمته بين الورثة حيث يكونون متعدّدين ﴿ شارَك في الإرث بحسب حاله ﴿ إن كان مساوياً لهم في المرتبة كما لو كان الكافر ابناً والورثةُ إخوته ﴿ والفرد بالإرث ﴿ إن كان أولى منهم كما لو كانوا إخوة. مسلماً كان الموروث (٤) أم كافراً، ونماء التركة كالأصل.

﴿ ولو أسلم بعد القسمة أو ﴿ كان الوارث واحداً فلا مشاركة ولو كان الوارثُ الإمامَ حيث يكون الموروث (٥) مسلماً، ففي تنزيله منزلة الوارث

__________________

(١) لم يرد « أم » في ( ش ) و ( ر ).

(٢) في ( ر ) زيادة: كان.

(٣) المقنعة: ٧٠١.

(٤) في ( ر ): المورّث.

(٥) في ( ر ): المورّث.

۵۷۲۱