على غير ملكه ضمن الجميع.
هذا كلّه في الطريق النافذة. أمّا المرفوعة: فلا يجوز فعل ذلك فيها إلّا بإذن أربابها أجمع؛ لأنّها ملك لهم. وإن كان الواضع أحدَهم، فبدون الإذن يضمن مطلقاً إلّا القدر الداخل في ملكه؛ لأنّه سائغ لا يتعقّبه ضمان.
﴿ السابعة ﴾:
﴿ لو أجَّج ناراً في ملكه ﴾ ولو للمنفعة ﴿ في ريح معتدلة أو ساكنة ولم تزد ﴾ النار ﴿ عن قدر الحاجة ﴾ التي أضرمها لأجلها ﴿ فلا ضمان ﴾ لأنّ له التصرّف في ملكه كيف شاء ﴿ وإن عصفت ﴾ الريح بعد إضرامها ﴿ بغتةً ﴾ لعدم التفريط ﴿ وإلّا ﴾ يفعل كذلك، بأن كانت الريح عاصفة حالة الإضرام على وجهٍ يوجب ظنّ التعدّي إلى ملك الغير، أو زاد عن قَدْر الحاجة وإن كانت ساكنة ﴿ ضمن ﴾ سرايتها إلى ملك غيره، فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرين: الزيادة، أو عصف الريح.
وقيل: يشترط اجتماعهما معاً (١).
وقيل: يكفي ظنّ التعدّي إلى ملك الغير مطلقاً (٢) ومثله القول في إرسال الماء، وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه في باب الغصب (٣) فلا وجه لذكرها في هذا المختصر مرّتين.
﴿ ولو أجّج في موضع ليس له ذلك فيه ﴾ كملك غيره ﴿ ضمن الأنفس
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٤: ٢٥٦.
(٢) قاله العلّامة في التحرير ٤: ٥٢٥.
(٣) راجع الجزء الثالث: ٥٦٩ ـ ٥٧٠.