على غير ملكه ضمن الجميع.

هذا كلّه في الطريق النافذة. أمّا المرفوعة: فلا يجوز فعل ذلك فيها إلّا بإذن أربابها أجمع؛ لأنّها ملك لهم. وإن كان الواضع أحدَهم، فبدون الإذن يضمن مطلقاً إلّا القدر الداخل في ملكه؛ لأنّه سائغ لا يتعقّبه ضمان.

 ﴿ السابعة :

﴿ لو أجَّج ناراً في ملكه  ولو للمنفعة ﴿ في ريح معتدلة أو ساكنة ولم تزد النار ﴿ عن قدر الحاجة التي أضرمها لأجلها ﴿ فلا ضمان لأنّ له التصرّف في ملكه كيف شاء ﴿ وإن عصفت الريح بعد إضرامها ﴿ بغتةً لعدم التفريط ﴿ وإلّا يفعل كذلك، بأن كانت الريح عاصفة حالة الإضرام على وجهٍ يوجب ظنّ التعدّي إلى ملك الغير، أو زاد عن قَدْر الحاجة وإن كانت ساكنة ﴿ ضمن سرايتها إلى ملك غيره، فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرين: الزيادة، أو عصف الريح.

وقيل: يشترط اجتماعهما معاً (١).

وقيل: يكفي ظنّ التعدّي إلى ملك الغير مطلقاً (٢) ومثله القول في إرسال الماء، وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه في باب الغصب (٣) فلا وجه لذكرها في هذا المختصر مرّتين.

﴿ ولو أجّج في موضع ليس له ذلك فيه كملك غيره ﴿ ضمن الأنفس

__________________

(١) قاله المحقّق في الشرائع ٤: ٢٥٦.

(٢) قاله العلّامة في التحرير ٤: ٥٢٥.

(٣) راجع الجزء الثالث: ٥٦٩ ـ ٥٧٠.

۵۷۲۱