﴿ الحادية والعشرون :

﴿ في التَرقُوة ـ بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف ـ وهي العظم الذي بين ثُغرة النحر والعاتق ﴿ إذا كُسِرت فجُبرت على غير عيب أربعون ديناراً رُوي ذلك في كتاب ظريف (١) ولو جُبِرت على عيب احتُمل استصحاب الدية كما لو لم تُجبر، والحكومة رجوعاً إلى القاعدة.

ويشكل لو نقصت عن الأربعين؛ لوجوبها فيما لو عدم العيب فكيف لا تجب معه ؟ ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كان حسناً. وتَرقُوة المرأة كالرجل في وجوب الأربعين، عملاً بالعموم (٢) ولو كان ذمّيّاً فنسبتها إلى دية المسلم من ديته.

﴿ وفي كسر عظمٍ من عضوٍ خُمس دية ذلك ﴿ العضو، فإن صلح على صحّةٍ فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضّه ثلث * دية ذلك ﴿ العضو وفي نسخ (٣) الكتاب « ثلثا ديته » بألف التثنية. والظاهر أنّه سهو؛ لأنّ الثلث هو المشهور والمرويّ (٤) ﴿ فإن صلح المرضوض ﴿ على صحّةٍ فأربعةُ أخماس ديةِ رضّه ولو صلح بغير صحّة فالظاهر استصحاب ديته.

﴿ وفي فكّه بحيث يتعطّل العضو ثلثا ديته لأنّ ذلك بمنزلة الشَلَل ﴿ فإن

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٢٢٦، الباب ٩ من أبواب ديات الأعضاء، وفيه حديث واحد.

(٢) أي عموم لفظ « الترقوة » في خبر ظريف المشار إليه آنفاً.

(*) في ( ق ): ثلثا.

(٣) في ( ر ): بعض نسخ الكتاب.

(٤) لم نجده بعينه، لكن في خبر ظريف ثلث دية النفس في رضّ كلّ من المنكب والمرفق والركبة، وثلث دية اليد في رضّ الرسغ، وثلث دية الرِجلين في رضّ الكعب. اُنظر الفقيه ٤: ٨٣ ـ ٨٩.

۵۷۲۱