كانت ملجئة للمركوبة إلى القموص، وإلّا فعلى القامصة.

أمّا الأوّل: فلأنّ فعل المكرَه مستند إلى مكرِهه، فيكون توسّط المكرَه كالآلة، فيتعلّق (١) الحكم بالمكرِه.

وأمّا الثاني: فلاستناد القتل إلى القامصة وحدها حيث فعلت ذلك مختارة. وهذا هو الأقوى.

ولا يشكل بما أورده المصنّف في الشرح: من أنّ الإكراه على القتل لا يُسقِط الضمان (٢) وأنّ القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالباً فيجب القصاص؛ لأنّ الإكراه الذي لا يُسقِط الضمان ما كان معه قصد المكرَه إلى الفعل، وبالإلجاء يسقط ذلك، فيكون كالآلة، ومن ثمّ وجب القصاص على الدافع دون الواقع حيث يبلغ الإلجاء. والقمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلاً عن كونه ممّا يقتل غالباً، فيكون من باب الأسباب، لا الجنايات. نعم، لو فرض استلزامه له قطعاً وقصدته (٣) توجّه القصاص، إلّا أنّه خلاف الظاهر.

 ﴿ الرابعة :

﴿ روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في لُصّ جمع ثياباً، ووطئ امرأة، وقتل ولدها، فقتلته المرأة: ﴿ أنّه هدر أي دمه باطل لا عوض له ﴿ وفي ماله أربعة آلاف درهم * عوضاً عن البُضع ﴿ ويضمن مواليه وورثته

__________________

(١) في ( ف ): فيتعيّن.

(٢) غاية المراد ٤: ٤٥٦.

(٣) في ( ع ): قصده.

(*) في ( س ) زيادة: مهرها. وفي ( ق ) ونسخة ( ش ) من الشرح زيادة: مهراً لها.

۵۷۲۱