معاً فعليه دية وحكومة للزائد (١) وهو أقوى. ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن.

﴿ وكذا لو كسر ففسد. ولو جُبر على صحّة فمئة دينار ﴾ وعلى غير صحّة مئة وزيادة حكومة ﴿ وفي شلله ﴾ وهو فساده ﴿ ثلثا ديته ﴾ صحيحاً. وفي قطعه أشلّ الثلث ﴿ وفي روثته ﴾ ـ بفتح الراء ـ وهي الحاجز بين المنخرين (٢) ﴿ الثلث. وفي كلّ منخر: ثلث الدية ﴾ على الأشهر؛ لأنّ الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين، ولرواية غياث عن الصادق عليه‌السلام: « أنّ عليّاً عليه‌السلام قضى به » (٣).

وقيل: النصف؛ لأنّه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال (٤) واستضعافاً لرواية غياث به (٥) لكنّه أشهر موافقاً لأصالة البراءة من الزائد.

﴿ السادسة ﴾:

﴿ في كلّ من الشفتين نصف الدية ﴾ للخبر العامّ (٦) وهو صحيح، لكنّه

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ١٣١، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٨٢، واستقربه العلّامة في التحرير ٥: ٥٧١، والقواعد ٣: ٦٧١ ـ ٦٧٢.

(٢) قال في المسالك ١٥: ٤٠٩: واختلفوا في تفسير الروثة، ففي كتاب ظريف الذي هو مستند الحكم بالنصف أنّ روثة الأنف طرفه، وهو الموافق لكلام أهل اللغة، قال في الصحاح: « الروثة طرف الأرنبة » وقال المصنّف: إنّها الحاجز بين المنخرين. ونقل عن ابن بابويه أنّها مجمع المارن والأنف.

(٣) الوسائل ١٩: ٢٦٧ ـ ٢٦٨، الباب ٤٣ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.

(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ١٣١.

(٥) أي بنفس غياث.

(٦) الوسائل ١٩: ٢١٧، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.

۵۷۲۱