وهذا (١) مختار العلّامة في المختلف (٢) وابن الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات ولم ينصّ على تحريم شيء (٣) نظراً إلى ما ذكرناه.

واحترز بقوله: « من الذبيحة » عن نحو السمك والجراد، فلا يحرم منه شيء من المذكورات؛ للأصل. وشمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور، وصغيره كالعصفور.

ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تمييزه (٤) لاستلزامه تحريم جميعه أو أكثره؛ للاشتباه.

والأجود اختصاص الحكم بالنَعَم ونحوها من الحيوان الوحشي، دون العصفور وما أشبهه.

﴿ ويكره أكل ﴿ الكُلى ـ بضمّ الكاف وقصر الألف ـ جمع كُلية وكُلوة بالضمّ فيهما، والكسر لحن عن ابن السكّيت (٥) ﴿ واُذنا القلب والعروق ولو ثُقِب الطِحال مع اللحم وشُوي حرم ما تحته من لحم وغيره، دون ما فوقه أو مساويه ﴿ ولو لم يكن مثقوباً لم يحرم ما معه مطلقاً (٦) هذا هو المشهور، ومستنده رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٧) وعُلّل فيها بأنّه مع الثقب يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته فيحرم، بخلاف غير المثقوب؛ لأنّه في حجاب لا يسيل منه.

__________________

(١) حمل الروايات على الكراهة.

(٢) المختلف ٨: ٣١٥.

(٣) نقله عنه العلّامة في المختلف ٨: ٣١٤.

(٤) في ( ع ) و ( ف ): تميّزه.

(٥) نقله عنه الجوهري في الصحاح ٦: ٢٤٧٥، ( كلى ).

(٦) لم يرد « مطلقاً » في ( ع ).

(٧) الوسائل ١٦: ٣٧٩، الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث الأوّل.

۵۷۲۱