﴿ العاشرة :

﴿ لا يجوز استعمال شعر الخنزير كغيره من أجزائه مطلقاً وإن حلّت من الميتة غيره، ومثله الكلب ﴿ فإن اضطرّ إلى استعمال شعر الخنزير استعمل ما لا دَسَم فيه وغسل يده بعد الاستعمال، ويزول عنه الدَسَم بأن يُلقى في فخّار (١) ويجعل في النار حتّى يذهب دسمه. رواه بُرد الإسكاف عن الصادق عليه‌السلام (٢).

وقيل (٣): يجوز استعماله مطلقاً (٤) لإطلاق رواية سليمان الإسكاف، لكن فيها: « أنّه يغسل يده إذا أراد أن يصلّي » (٥) والإسكافان مجهولان، فالقول بالجواز مع الضرورة حسن وبدونها ممتنع؛ لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع، وإنّما يجب غَسل يده مع مباشرته برطوبة كغيره من النجاسات.

﴿ الحادية عشرة :

﴿ لا يجوز لأحد ﴿ الأكل من مال غيره ممّن يُحترم مالُه وإن كان كافراً أو ناصبيّاً، أو غيره من الفرق بغير إذنه؛ لقبح التصرّف في مال الغير كذلك، ولأنّه أكل مال بالباطل، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: « المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعِرضه » (٦) ﴿ إلّا من بيوت من تضمّنته الآية وهي قوله تعالى: ( وَلا عَلَى

__________________

(١) إناء من الخزف.

(٢) الوسائل ١٦: ٤٠٤، الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث الأوّل.

(٣) قاله العلّامة في المختلف ٨: ٣٢٣.

(٤) أي اختياراً أو اضطراراً، زال دسمه أم لا. ( منه رحمه‌الله ).

(٥) الوسائل ١٦: ٤٠٤، الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٣.

(٦) مسند أحمد ٣: ٤٩١، ومجمع الزوائد ٤: ١٧٢.

۵۷۲۱